قال عبد الفتاح خطاب, الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، وممثل العمال في الجمعية التأسيسية, إن وفد العمال الذي التقى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، طالبه بتعديل 12 مادة من مسودة الدستور ليتوافق مع مطالب العمال والفلاحين.
وأضاف «خطاب» لـ«المصري اليوم» قبل بدء الاجتماع، أن هناك اتفاق بضرورة تغيير المواد الـ12 حتى يوافق الاتحاد على مسوددة الدستور من جانب العمال والفلاحيين، من بينها المادة (113)، والخاصة بتشكيل مجلس الشعب، واشترط الاتحاد ضرورة إضافة نسبة العمال والفلاحين والتي تمت إزالتها في المسودة لتكون «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 350 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين».
وتابع «طالبنا بإضافة نفس النص في المادة (119)، والخاصة مجلس الشيوخ، ليصبح نصفه عمالاً وفلاحين، والمادة (186) والخاصة بالمجالس المحلية، ليكون (نصف المجلس على الأقل من العمال والفلاحين), كما طالبنا بتعديل المادة رقم (130) والخاصة بشروط الترشح لمجلس الشيوخ بحيث تلغي شرط المؤهل العالي وإلغاء المادة ( 208) والخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي».
وأشار «خطاب» إلى أن هناك مواد أخرى متعلقة بالمحافظة على الحقوق الاجتماعية للعمال، «منها المادة (20)، والخاصة برعاية الدولة للتعاونيات، حيث طالبنا بضرورة إدخال جملة (الصناعات الحرفية ومتناهية الصغر).
وأضاف «طالبنا كذلك بتعديل المادة (24) الخاصة بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها، فطالبنا بإضافة نسبة 50% لتكون محددة لنسبة العمال والفلاحين فى تلك المجالس وفي المادة رقم (56) والخاصة بأن الصحة حق لكل مواطن، طالبنا بدراج جملة (وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والتأمين الصحي للمواطنين), بالإضافة إلى تعديل صياغة الماده (49) من باب الحقوق والحريات كاملة لتكون (حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون على أسس ديموقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضاءها والدفاع عن حقوقها وهي ملزمة بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم وفقاً لمواثيق شرف أخلاقية كما تلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية)، وهو ما تم الموافقة عليه بالفعل خلال الاجتماع».
وقال «خطاب» فيما يخص علاقة العامل بصاحب العمل، إن «المادة رقم (57)، والخاصة بأن العمل حق وواجب شرعي لكل مواطن، طالبنا في المذكرة المقدمة منا للمستشار الغرياني على ضرورة إدراج جملتي (وفقاً لعقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل إذاء رب العمل وتحقق للعامل الأمان الوظيفي)، و(لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي في الحالات المنصوص عليها في القانون وإلا اعتبرت جريمة يعاقب عليها القانون)».
وعن المادة رقم (66) الخاصة بتنفيذ الاحكام «فطالبنا باستبدال كلمه (الموظف العام) بـ(الموظف المختص)، حتى لا يتم التلاعب بالأحكام القضائية الصادرة للعمال بالعودة للعمل».
وتابع «أما المادة (72) الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج تضمنت المذكرة ملاحظه بضرورة إضافة جملة (تمثيلهم في المجالس التشريعية أو انشاء مفوضين لهم رعاية مصالحهم)».
وأكد «خطاب» مطالبتهم «الغرياني» بتضمين الدستور تعريفًا واضحًا للعامل، وهو «كل من يمتلك عقد عمل»، حتى يطلق على أي موظف كلمة عامل، ومن ثم يحق له الترشح في الانتخابات البرلمانية.
ان اكثر مايرجوة العامل او الموظف فى عملة هو احساسة بالأستقرار والامان ولكنة حينما يصتدم بقانون التأمينات لعام2003 والذى ينص على ان عقد العمل سنوى غير قابل للتجديد من تلقاء نفسة والذى يتيح لصاحب العمل فصل العامل وقتما يشاء اوانهاء عقدة بدون ابداء الاسباب هوقانون مجحف وفى ظل هذة الظروف وهناك فرصة تاريخية لوضع مادة فى الدستور تحافظ على حق العامل فى اى منشأة وتحفظة من تلاعب مانسميهم ب ترزية القوانين