انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين ببنك الاستثمار القومي المعينين قبل الأول من يناير سنة 2004، جاء ذلك ردا على الخطاب الموجه من وزير المالية إلى الجمعية.
وقال المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 قد نصت على سريان لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار القومي والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي.
وأضاف الفقي أنه قد طرأ على هذه اللائحة بعض التعديلات فثار التساؤل حول مدى سريان هذه التعديلات على العاملين بالبنك، وتم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن؛ حيث انتهت بفتواها رقم 3 الصادرة بجلسة 1 من يناير عام 2004 ملف رقم 86/6/611 إلى سريانها عليهم، ثم صدرت لائحة جديدة لشؤون العاملين بالهيئة تضمنت تعديلات في المرتبات الأساسية للعاملين بالبنك اعتبارًا من 1 يناير عام 2004، ومن ثم فإن البنك قد زاد الأجر الأساسي للعاملين اعتبارًا من يناير سنة 2004.
وأوضح الفقي أنه تم حساب نسب العلاوة الخاصة للعاملين الذين عينوا بعد 1 يناير سنة 2004 على أساس الربط الجديد، أما فيما يخص العاملين المعينين في تاريخ سابق على 1 يناير سنة 2004، فقد استمر حساب العلاوات الخاصة الممنوحة لهم قبل هذا التاريخ على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في التاريخ الذي عينه قانون منح كل علاوة، ما ترتب عليه زيادة مرتبات العاملين المعينين اعتبارًا من 1 يناير سنة 2004 على مرتبات بعض العاملين المعينين في تاريخ سابق عليهم.
وأشار الفقي إلى أنه إزاء تضرر أحد العاملين من هذا التفاوت، فقد عُرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة المالية والتي ارتأت بفتواها رقم 1022 بتاريخ 11 ديسمبر عام 2006 ملف رقم 17/1/1750 بأحقية مساواتهم بزملائه الأحدث منهم في مرتباتهم وبدلاتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استنادًا إلى ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21321 لسنة 52 ق.ع بجلسة 25 من يونيو عام 2006، من أنه لا يجوز أن يقل مرتب الأقدم عن مرتب وبدلات زميله الأحدث منه طبقاً للقاعدة المقررة في القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، لذلك طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية.
Leave a Reply