بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

طالعتنا جريدة الوطن يوم الأحد الموافق 29 يوليو 2012، على صفحتها الخامسة بحائط مبكى كبير، نصبته النقابات المستقلة ينعون فيه حظهم السيئ لعدم دعوتهم إلى الاجتماع الموسع الذى عقده السيد رئيس الجمهورية مع القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولم يسلم الأمر أن يوجهوا اتهاماتهم لمؤسسة الرئاسة لتجاهلهم وعدم دعوتهم وأن الاتحاد العام غير شرعى وأنهم هم فقط الشرعيين.

وهذا بلاء ابتليت به مصر فى الفترة الأخيرة على يد مجموعة من البشر نصبوا أنفسهم حراسا على مصالح عمال مصر.. سلاحهم الصوت العالى.. أطلقوا الاتهامات الكاذبة القاسية دون دليل .. طرحوا أنفسهم بكل صفاقة بديلا عن التنظيم النقابى الممتد فى عمق التاريخ المصرى لأكثر من 110 سنة بنضاله الطبقى والوطنى وموقفه الرافض للتطبيع مع العدو الإسرائيلى.

تواصلوا مع منظمات دولية حاضنة للهستدروت «اتحاد عمال إسرائيل»، تسببوا فى فوضى علاقات العمل الجماعية فأضروا بالاقتصاد الوطنى ضررا بليغاً، خلطوا عن عمد بين التظاهر السياسى الذى ينظمه الدستور.. والإضراب المهنى الذى ينص عليه قانون العمل والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جعلوا من الإضراب هدفا فى حد ذاته وليس وسيلة ضمن منظومة علاقات العمل الجماعية فأفسدوا العلاقات بين أطراف العمل (حكومة، أصحاب أعمال، عمال).

أقول لهؤلاء المتطفلين أنه قد حان الوقت للإجابة على سؤال مشروع.. هل النقابات المستقلة تستمد شرعيتها من القانون؟ لقد اعتمدت النقابات المستقلة فى نشأتها على تصريحات وزير العمل السابق مستندا على الاتفاقية 87 لعام 1948، بجواز إنشاء النقابات المستقلة بجانب النقابات القائمة بالمخالفة لقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ويهمنا فى هذا المجال أن نشير إلى مجموعة من الأمور تساعدنا على الإجابة على هذا السؤال.

[highlight]الامر الاول:[/highlight]

تنص المادة (8) من الاتفاقية رقم 87 المشار إليها على أن يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم وحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية (لا يوجد فى البلد الآن غير قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته)».

[highlight]الامر الثانى:[/highlight]

أنه بعد مرور أكثر من 20 عاما، صدرت الاتفاقية الدولية رقم 135 لسنة 1971 لتضع قيودا على شرعية قيام أى نقابة إلا طبقا لقانون البلد، وفى مصر لا يوجد حتى الآن غير قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وتوضح الاتفاقية فى المادة الثالثة منها الآتى «أنه فى مفهوم هذه الاتفاقية يمثل العمال الأشخاص الذين يعترف لهم بالصفة بموجب القوانين سواء كانت:

1 – ممثلين نقابيين أى ممثلين تم تعينهم أو انتخابهم من النقابات أو من أعضاء هذه النقابات.

2 – ممثلين منتخبين أى ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية ولا تتضمن مهام أنشطة من اختصاصات النقابات وحدها فى البلد المعنى».

وعلى ضوء هذه القراءة لا يوجد أى نص قانونى يسمح بإنشاء هذه النقابات وتأتى الإجابة بكل بساطة أن النقابات المستقلة ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية على حد سواء ومخالفة للاتفاقيات الدولية.

لقد حان الوقت أن يصمت هؤلاء المتطفلين . .

وعلى اللـه .. حسن القصد،،

رئيس الاتحاد العام

لنقابات عمال مصر

د. أحمد عبد الظاهر عثمان