- الخبير القانوني يعلن: مشروع القانون يعتمد علي الدستور والقوانين ذات الصلة
- استحداث هيئة لفض المنازعات ومحاكم عمالية ناجزة بالمحافظات
- المرأة العاملة تتمتع باجازتين بأجر لرعاية الطفل مدة عملها والحضانة تتحملها جهة العمل
- سن العمل للطفل 15سنة.. وبرامج تدريبية وتأهلية علي الحرف
- صندوق لرعاية ذوي الرعاية تموله المنشآت الغير مستخدمة لنسبة ال5٪
كتب-على عثمان
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برىاسة محسن آش الله رىىس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر.. ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.
اكد المشاركون ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
أكد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريباً.
وقال أمام ندوة تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية؛ أن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب أقتصادية وأجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا.. وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
أعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل وأستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة وللعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع وأكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.
أشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط والزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.
وأجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية وأبرام الأتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة اشرف دوكار امين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري، وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الامين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الامين العام واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
تم في نهاية الندوه قيام محسن أش الله واشرف دوكار بمنح المشاركون شهادات تقدير علي اثرائهم في المناقشة.