الفقيه الدستوري د.شوقي السيد: تجاهل مجلس النواب لملاحظات مجلس الدولة على تعديلات”قطاع الأعمال العام”يهدد”القانون”بعدم الدستورية ويضعه في مأزق محلي ودولي!

  • هناك فرق بين “التصفية” و” التطوير” ..وعلينا رفع شعار “كلنا شركاء في العملية الإنتاجية “.
  • على الحكومة أن تحترم الرأي الأخر وتتعامل مع “الملاحظات”بدون حساسية فالمصلحة العامة فوق كل إعتبار

أكد الفقيه الدستوري د. شوقي السيد على ضرورة الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991،والمقرر طرحه مجددا في مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإصداره بشكل نهائي ..
وقال د. شوقي السيد في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد ،إلى المتحدث
الإعلامي ومدير مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالوهاب خضر ،أن تجاهل تلك الملاحظات يضع القانون بأكمله في مأزق محلى مع القوانين والتشريعات ذات الصلة ،ومع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في منظمة العمل الدولية ،خاصة إذا كانت التعديلات تنتقص من حقوق العمال ومشاركتهم في الإدارة وصناعة القرار ،والعملية الإنتاجية برمتها،مؤكدا على أن الكرة الأن في ملعب مجلس النواب ،وأن لديه ثقة في المجلس بوجوب ملاحظات مجلس الدولة ،وثقة بأن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال ستتعامل مع تلك الملاحظات بدون حساسية ،وإحترام الرأي الأخر،وعدم إعتبار هذه القضية صراع بين أطراف مختلفة ،بقدر ما هو حوار مجتمعي جاد يهدف إلى التطوير والنهوض بالشركات ،ومصالح العمال بإعتبارهم شركاء أساسيين في الإنتاج .
وتعليقا على ملاحظات مجلس الدولة قال د. شوقي السيد ،أن قسم التشريع في مجلس الدولة خبير الخبراء في الصياغة ومراجعة التشريعات من ناحية المشروعية الدستورية والصياغة القانونية،فالثابت في تلك الملاحظات ان هناك 28 ملحوظة،وردت على مشروع القانون المقدم والذي تضمن استبدال 16 مادة واضافة 7 مواد وإلغاء 5 مواد على القانون ،مضيفا أن
جملة التعديلات بلغت 28،وهذا معناه أن كل مادة عليها ملاحظة “!!”
وأضح الفقيه الدستوري ان هناك ملاحظات حول شبهة عدم الدستورية وملاحظات حول حقوق العمال التي اكدها الدستور وكيفية المساس بها في المشروع المقدم ،وحق العمال في التمثيل النقابي ونصيب الادارة في شركاتهم وكذلك ملكية الاسهم والتصرف فيها ..وأن الملاحظات في مجملها مهمة ويجب الالتزام بها سواء من ناحية المشروعية الدستورية او مخالفة التشريعات او ضبط الصياغة القانونية او ضرورة اخذ راي الجهات المعنية بحكم الدستور ..وبالتالي على مجلس النواب المؤقر ان يضع هذه الملاحظات محل الاعتبار،وان توافق الحكومة عليها بغير حساسية ،لاننا لسنا في صراع بين المشروع المقدم وبين الملاحظات لان في النهائية الخبرة هي الورقة الرابحة والتخصص والعلم يجب ان يكون حاسما .
وحول تطرق بيان وزارة قطاع الأعمال العام بأن كافة ما ورد من استفسارات أو ملاحظات من مجلس الدولة ،لا تؤثر على أياً من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون كافة المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون،قال د. شوقي السيد أنه على الحكومة التعامل مع تلك “الملاحظات”بدون حساسية ،أو إعتبار الأراء القانونية والدستورية والنقابية،ونشر وسائل إعلام تلك الملاحظات ،معركة وصراع ،وتخوين،وإثارة الفوضى ،ولكن يجب التعامل بدون حساسية ،ومن منطلق أن المصلحة العامة تعلو فوق الإعتبار،حتى يخرج القانون مناسبا،وبعيدا عن المخالفات الدستورية .
وحول ما إذا كان هناك تناقض في بعض مواد تعديلات وزارة قطاع الأعمال،وبين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات القطاع العام ،خاصة المادة التي تجيز التصفية والخصخصة ،قال الفقيه الدستوري أن هناك فارق بين التطوير والتصفية ،فالتطوير مسألة مهمة ،يرفع فيها شعار “كلنا شركاء في العملية الإنتاجية ،خاصة وأن هناك تطور ملحوظ في ثقافة العمال وممثليهم ،بإعتبارهم شركاء في المسؤولية ،بينما التصفية أسهل طريق لإنهاء المشكلة ولكن أثارها خطيرة ،داعيا إلى الإستفادة من التجارب السابقة ونتائجها في هذا الشأن ،موضحا أن مشكلة القطاع العام في سوء الإدارة .
وكان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أصدر بيانا نهاية الأسبوع الماضي جدد فيه رفضه لتعديلات وزارة قطاع الأعمال العام على القانون 203 لسنة 1991 ،وأكد على تمسكه وإحترامه لملاحظات مجلس الدولة ،وكرر مطالبته بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات قبل إقراره ،منتقدا عدم تنفيذ ما جرى الإتفاق عليه ،بالحوار حول ملاحظات ممثلي العمال والتي أرسلوها في مذكرات إلى كافة الجهات المعنية ..محددا رؤيته على ما حدث مع التعديلات على القانون في 7 نقاط رئيسية وهي :”1″- جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم فتح حوار عليها.”2″- على المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.”3″- على المادة (21) والتى قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.”4″- على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.”5″- على المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية ” أزمة فيروس كورونا”، لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.”6″- حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح، هذا الأمر الذى يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.”7”- على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.