قانون النقابات العمالية – الباب الثانى – إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها

[mks_tabs nav=”horizontal”]

[mks_tab_item title=”الفصل الأول“]

إنشاء المنظمة النقابية

[mks_toggle title=”مادة (10)” state=”close “]

إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها فى الوقائع المصرية.

وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من:

1 – اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال.

النقابة العامة:

2 – الاتحاد النقابى العمالى.

3 – وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1VZiTMx4_-Kymd4Hjie9TBk0UF2FNSn6A” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (11)” state=”close “]للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن مائة وخمسين عاملا منضما لها.

وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملا، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن مائة وخمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1bJFfrqCytT7SGgMMh8YkZb-lbeAWReAC” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (12)” state=”close “]يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية، تضم فى عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل.

ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم فى عضويتها مائتى ألف عامل على الأقل.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1fRtMm9Q9r-0ajE3o1sF_oldaAW-_UP40″ target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (13)” state=”close “]يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعا أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1GUSnHgiDLjNOHZ_3u5IEPaCmtu8tT7fQ” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (14)” state=”close “]تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية، والرياضية، والصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه.

(ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.

(ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى.

(د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والرياضى للأعضاء وعائلاتهم.

(هـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها.

(و) ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقا للضوابط التى تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.

(ح) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية فى هذه المجالات.

ويجوز للمنظمة النقابية، وفقا لأحكام هذا القانون، أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرهما.

ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، ويكون لها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1xGpE_PHT4XHEPQvcMZbH3b9Xykuz4A1e” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (15)” state=”close “]تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:

(أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.

(ج) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.

(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها.

(هـ) المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها.

(و) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1e5oC5Xn6jHnQ826oAQvYp8ihGv_edezp” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (16)” state=”close “]تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية:

(أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

(ج) الاشتراك مع الاتحاد النقابى المنضمة إليه فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى.

(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة فى تنفيذها.

(هـ) تنفيذ برامج الخدمات التى يقرها الاتحاد النقابى المنضمة إليه.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1Gb0jAZeFtI8JRJX8cEnjOhr_AtF4GUMg” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (17)” state=”close “]يتولى الاتحاد النقابى العمالى مباشرة الاختصاصات التالية:

(أ) إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها.

(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى للمنظمات النقابية المنضمة لعضوية الاتحاد النقابى العمالى وذلك فى إطار المبادئ والقيم السائدة.

(ج) إبداء الرأى فى مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

(د) إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

(هـ) تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات فى المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربى أو الإقليمى أو الدولى.

(و) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

(ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى.

(ح) التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.

(ط) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالية، التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى النظم الأساسية، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن كيفية تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

(ى) إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1jEJ4sWipES8_6SuweMz9aQsuNFfu9awN” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”الفصل الثانى“]

إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية

[mks_toggle title=”مادة (18)” state=”close “]تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة:

1 – كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية مبينا به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم.

2 – النظام الأساسى للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميا، من مكتب التوثيق المختص.

3 – محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

4 – كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته ومحل إقامته وجهة عمله.

كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال.

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها.

وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها فى هذه المادة أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=15Jz4eK10W6BGwiTKyfbFyAtNNYMMuaaY” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (19)” state=”close “]إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها فى المادة رقم (18) عدم صحة أو استيفاء الأوراق أو الإجراءات اللازمة، وجب عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو استيفاءها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1p7kuxtQXn2jcYmCHZ1JaHk5Q3CyTbgtK” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (20)” state=”close “]لكل ذى مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام الأساسى، ومحضر الإيداع، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها.

[mks_button size=”medium” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1ipaac_mGsIP_w_5tQ275SuxRTaUa0IM-” target=”_blank” bg_color=”#0f0fbf” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[/mks_tab_item]

[/mks_tabs]