قانون النقابات العمالية – الباب الأول – التعاريف والأحكام

قانون النقابات العمالية - الباب الاول

[mks_toggle title=”مادة (1)” state=”close”]فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

( أ ) العامل:

كل شخص طبيعى، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائما أو مؤقتا، أو عرضيا، أو موسميا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير فى حرفة أو مهنة عمالية.

(ب) المنشأة:

كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويُعتبر فى حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى يوجد بها مقرها الرئيس، وكذلك المناطق فى قطاعات الخدمات.

(ج) المنظمة النقابية العمالية:

كل تجمع نقابى عمالى سبق اكتسابه الشخصية الاعتبارية وتشكيله وفقا للقانون، واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.

(د) اللجنة النقابية المهنية العمالية:

كل تجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة.

(هـ) اللجنة النقابية للمنشأة:

التجمع النقابى الذى ينشئه العمال على مستوى المنشأة.

(و) النقابة العامة العمالية:

كل تجمع نقابى يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية المهنية العمالية وفقا لإرادتها سواء كانت على مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة فى إنتاج واحد، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

(ز) الاتحاد النقابى:

كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة.

(ح) العمل النقابى:

كل نشاط يقوم به العضو النقابى لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.

(ط) الجهة الإدارية المختصة:

مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.

(ى) الوزارة المختصة:

الوزارة المعنية بشئون العمل.

(ك) الوزير المختص:

الوزير المعنى بشئون العمل.

(ل) التمثيل النسبى النوعى:

تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التى يشملها التصنيف النقابى.

(م) التمثيل النسبى الجغرافى:

تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

(ن) تشكيلات المنظمة النقابية العمالية:

هى الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وهيئة المكتب.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1fuu6PKvP5icnFswDpnWo_H04TofTvAL6″ target=”_blank” bg_color=”#0b18c4″ txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (2)” state=”close “]فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية، تسرى أحكام هذا القانون على:

1 – العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

2 – العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون.

3- العاملين بالقطاع الخاص.

4 – العاملين بالقطاع التعاونى.

5 – العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك.

6 – عمال الزراعة.

7 – عمال الخدمة المنزلية.

8 – العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1nRnUqlYx4eyuXHiUDbkJd1nuekfSZwZF” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title= “مادة (3)” state=”close “]

لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابى، متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته، أو في أي مكان مناسب آخر.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1TQ_hXiFT12ohQ8m53AGgYTvS6fGP1uJd” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (4)” state=”close “]للعمال، دون تمييز، الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1WyuiztIWKGLTOIedtb0fJgKZqCvQfw7O” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (5)” state=”close “]يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى، أو عرقى، أو سياسى.

كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=16zQDOyYK_R7_tugBuiureiRflVtWb7qJ” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (6)” state=”close “]يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى، أو السن، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1URfkWcaCzuWJ0k8A_GXmFsM8rMa4tMAY” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (7)” state=”close “]للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى أى من الحالات الآتية:

1 – مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

2 – ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1hvvyqmtFf2k_4Pmlp70R6e_77lo-z7j_” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (8)” state=”close “]فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها مع غيرها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تئول أموالها وممتلكاتها وفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليه فى لائحة النظام الأساسي والمالى لها.

ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية العمالية الأحكام المنظمة لأيلولة أموالها وممتلكاتها فى الأوضاع والحالات المختلفة الناتجة عن انقضاء شخصيتها الاعتبارية.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1_lO0cJRoVRPb9qylprQUgeQkGwZs2kEP” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]

[mks_toggle title=”مادة (9)” state=”close “]للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن حقوقها ومصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.

ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

[mks_button size=”large” title=” اطبع المادة” style=”squared” url=”https://drive.google.com/open?id=1EvpMJ0UEKrRu5fdcatwzE6HnlV5YrrIQ” target=”_blank” bg_color=”#1118dd” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-print” icon_type=”fa” nofollow=”0″][/mks_toggle]