لو كنت ضحية محضر سرقة كهرباء.. اعرف اجراءات التظلم والتصالح

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات جديدة لضبط المخالفين وسارقي التيار، من خلال توصيل التيار بطريقة مباشرة من أعمدة الإنارة أو الأكشاك والمحولات الموجودة بالشوارع.

ومنحت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الضبطية القضائية لمديري التحصيل وبعض العاملين بالإضافة للتنسيق من مباحث الكهرباء على شن حملات تفتيش مفاجئة على العقارات المخالفة التي تستخدم التيار بطريقة غير شرعية وتحرير محاضر فورية إلا أنه في أوقات كثيرة يتم تحرير محاضر بصورة عشوائية وبناء عليه يتم وضع كيلوات أكثر ما يعتبر بمثابة ظلم لبعض المواطنين.

وتنشر بوابة عمال مصر إجراءت وخطوات لتقديم تظلم من المبلغ المقيد فى الفاتورة:

أولاً:- التظلم من قرار شركة الكهرباء:

التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – له أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما له له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.

موعد التظلم

القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار، ويجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة وفوات مدة ستين يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وتمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.

شكل التظلم وشروطه

يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة “الكهرباء” باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم، مع التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددًا ولا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.

وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد، أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.

وجرى العمل أن التظلم يدور وجودًا وعدمًا حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع في هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.

البت في التظلم

تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل بالموضوع على النحو التالي:

قد يكون المرتكب للجريمة جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية ليس مرتكبًا الفعل – كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – والاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص آخر الساكن الجديد.

قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة” العقوبة المالية” أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم.

تصدر اللجنة المشكلة 3 قرارات كما يلي:

1- إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القوى المحركة المستهلكة للتيار.

2- عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.

3- يصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو المستفيد الحقيقي وبمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.

ثانيًا: التصالح مع شركة الكهرباء:

يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، يكون المتظلم ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين، كالتالي:

1- دفع المبلغ كاملا

2- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.

3- محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.

تجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي.