أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضوابط ومستندات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، في قرار وزاري بالجريدة الرسمية، يضمن تشجيع الوزارة للشباب في تنفيذ تلك المشروعات، طبقًا للقانون الذي حمل رقم 92 لسنة 2018.
وتصل مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.
وفيما يلي المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص وحدة الطعام المتنقلة.
يصدر طلب ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بها المستندات التالية:
1- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
3- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
5- ترخيص سارِ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
6- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها، واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
7- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
8- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصًا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسؤول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=44220