أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي مؤخرا، قرارا بشروط ترخيص وحداق الطعام المتنقلة، مثل عربات «الفول» و«الكشري»، وكافة عربات تقديم أنواع الطعام المختلفة.
وتقدم بوابة العامل المصرى، مجموعة الخطوات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص، من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
الأوراق التي تخص مقدم الطلب:
وهي: 1- طلب الترخيص. 2-اسم الطالب ولقبه. 3- جنسيته.
4- محل إقامته. 5- نوع الوحدة. 6- مساحتها.
7- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».
8- صحيفة حالة جنائية حديثة لا تتجاوز 3 أشهر.
9- شهادة تأدية الخدمة العسركية أو الإعفاء منها للذكور.
10- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
11- ترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
12- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
13- شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
14- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصاً يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
ضوابط أخرى:
1- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد،
2- رسوم الترخيص لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا. تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني.
تحديد فئات رسوم ومدة الترخيص:
1- الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق:
– مدة الترخيص 3 سنوات، ومدة تجاوز 3 سنوات
– فئات الرسم لها 5 آلاف جنيه سنويا أو 4 آلاف جنيه سنويا.
2- الوحدة غير المعدة للسير على الطرق:
– مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوز 3 سنوات،
– فئات الرسم 3 آلاف جنيه سنويا أو ألفي جنيه سنويا.
شروط ومواصفات فنية في وحدات الطعام المتنقلة:
– اتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
– الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.
– وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
– توفر الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.
– وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة.
– أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ.
أن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزول حراريا.
– وجود جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين (صفر- 5) درجة مئوية.
– توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي.
– الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتيلا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وأن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.
ضوابط قانونية:
– الالتزام بكل القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكل التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء.
– الالتزام بكل القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الأطفاء اللازمة وفقاً للقواعد المشار إليها.
– الالتزام بكل القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
– الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكل المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة.
– الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
– حظر التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.
– على المتنازل إليه خلال 30 يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلب لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
– في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا.
– في حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقا لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.
– إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصاً تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة.
[divide]
لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=43894