البيع بالتقسيط مشروع.. تأخير دفن الميت جائز بشروط.. والوشم على الجسم حرام

رجل لديه سلعة تباع بمائة جنيه، وطلب منه مشتر الشراء بالتقسيط فباعها له بمائة وخمسين جنيها، ما حكم الشرع في زيادة السعر؟

أجاب الدكتور سعيد عامر أمين عام الفتوى بالأزهر، قائلا: البيع بالتقسيط مشروع، والأصل فى الأثمان عدم التحديد، سواء أكانت فى بيع حال أو مؤجل، فالسعر يترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغى للناس أن يتراحموا فيما بينهم، وأن تسود بينهم السماحة فى البيع والشراء، وألا ينتهزوا الفرص لإدخال الضيق فى المعاملات على بعض.. قال صلى الله عليه وسلم، «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».

والحالة الراهنة وقت البيع والشراء هى التى تحدد ثمن السلعة، ولكل سوق سعر، ولكل وقت سعره، ولكل حال من كثرة العرض وقلة الطلب وكثرته سعرها.

وعليه: فالبيع بالتقسيط جائز إذا اشتمل على الشروط المعتبرة، وإذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة لقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «من أَسْلَفَ فليَسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ»، سنن الترمذي، ولا فرق فى ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل.

تأخير دفن الميت لحضور الأقارب

فى بعض الأحيان يقوم أهل المتوفى بتأخير الدفن حتى يحضر أقارب الميت، ما حكم الشرع فى ذلك؟

أجاب الدكتور سعيد عامر، قائلا: الدفن هو ستر الميت ومواراته فى باطن الأرض، بحيث لا تظهر رائحته، وقد توارث الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وجوب دفن الميت بعد موته، وهذا مقتضى التكريم.

ولا يترك الميت دون دفن هملا يتقزز منه الناس، لأن فى ذلك هتكا لحرمته، قال تعالي: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَه (22))، وقال سبحانه: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى).

ويستحب لأولياء الميت أن يبادروا بإخراج وصيته وتغسيله وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، حتى لا يتغير، والإسراع بدفنه يخفف من حدة البكاء والعويل عليه، وقد ورد فى ذلك آثار يقوى بعضها بعضا منها ما رواه أبو داود أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي، صلى الله عليه وسلم، يعوده قال: «إنِّى لاَ أُرَى طَلْحةَ إلاَّ قدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ فَآذِنُونى بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ، فَإنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لجِيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بَيْن َظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ». وروى الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان عن علي، رضى الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة يا على لا تؤخرهن: الصلاة إذا أذنت، أى حضر وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا، أى المرأة التى مات زوجها إذا وجدت زوجا يناسبها).

والإسراع بالتجهيز إنما يستحب لمن لم يمت فجأة، أما من مات فجأة، كأن أصيب بنوبة قلبية، أو تردى من مكان مرتفع فإنه ينتظر حتى يتأكد موته.. ويجوز تأخير التجهيز انتظاراً لحضور أحد الأقارب، ما لم يخف تغيره، فإن خيف تغيره عجل بتجهيزه، والتجهيز هو تغسيله وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه.

ما حكم الوشم على الجسم؟

أجاب الدكتور سعيد عامر، قائلا: الوشم: هو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها فى جلد إنسان كظهر كفه أو وجهه أو شفته… حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النورة… حتى يخضر، وقد يكون ذلك نقشا على هيئة حيوان، وقد يكن دوائر وقد يكتب اسم شخص، أو يكون علامة تدل على قبيلته أو ملته. والواشمة هى فاعلة الوشم، سواء أكان ذلك لنفسها أو لغيرها، والمستوشمة، هى التى تطلب أن يفعل ذلك بها. وحكم ذلك حرام على الفاعلة والمفعول بها برضاها وعلى الطالبة له، لما روى الإمام البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ».

أما إن فعل بالولد حينما يكون صغيرا فلا إثم عليه، وإنما يأثم ولى أمره الذى طلب له ذلك، ويأثم كذلك من باشر الفعل، كما أن هذا الموضع الموشوم يصير نجسا، لأن الدم قد انحبس فيه فيجب إزالته إن أمكن، أما إن كان هناك ضرر فلا تجب إزالته.

[divide]

لمشاركة الموضوع: http://etufegypt.com/?p=42661