نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انفوجراف يوضح كل ما يخص الإعارة فى قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية، وشمل الانفوجراف عددا من المعلومات الهامة من بينها:-
-السلطة المختصة : يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بناء على طلب من الجهة المعار إليها الموظف وبعد موافقته كتابيًا
-مدة الإعادرة : لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى
-يستحق كامل أجره من الجهة المعار إليها
-تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها فى أى وقت بناء على طلب المعار
-يخضع المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب
-عدم جواز ترقية المُعار إلا بعد عودته واستكمال المدة اللازمة للترقية
-تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة
-تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف
-تنتهى مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية بالإعارة
-يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.