أخيرا.. تفعيل مواد الطفل بقانون العمل بالكيماويات

تعويض بالراتب وسداد الاشتراك التأمينى فى حالة رعاية الطفل

كتبت | أميرة عبدالله

بعد تجاهل احدى مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 لفترة طويلة والتى نصت على ان العاملة التى أمضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب العمل أو أكثر لها الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط التقدم بشهادة طبية مبينا بها تاريخ الوضع ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوما التالية للوضع ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة وعدة نصوص اخرى من قانون الطفل تلزم جهة العمل فى القطاع الخاص بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعلى العاملة متى رغبت فى حسابها ضمن مدة اشتراكها فى التأمين.

قالت هالة نسيم مساعد أمين الصندوق بشركة أكتوبر فارما للأدوية انها تقدمت بمذكرة لمجلس ادارة الشركة بتفعيل تلك المواد والتى لاقت قبولا منهم على الفور.

اضافت انها تقدمت بمذكرة للنيابة العامة للعاملين بالكيماويات ومذكرة لوزارة القوى العاملة ايضا الذى وافقا ايضا وارسلت الوزارة للشركة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون الطفل المشار إليه على العاملة فى القطاع الخاص التى تحصل على اجازة لرعاية الطفل طبقا لحكم المادة 94 من قانون العمل.

أوضحت هالة ان رد الوزارة جاء فيه ان فتوى الجمعية رقم 86/6/683 نصت على انه يتعين على صاحب العمل ان يقوم بسداد الاشتراكات التأمينية عن جهة العمل وعن العاملات طوال فترة اجازة رعاية الطفل وكأنها تقوم بعملها كما انه يجوز العاملة ان تطلب من جهة العمل منحها 25% من أجرها بدلا من قيام جهة العمل بسداد الاشتراكات التأمينية وينبغى التأكيد على ان الأجر المقصود فى تلك الحالة هو الأجر الشامل المبين بنص المادة الأولى من احكام القانون.

اشارت إلى أن مخالفة تلك الأحكام من جانب صاحب العمل تعرضه لعقوبات جنائية واردة بالمادة 74 من قانون الطفل والمادة 249 من قانون العمل.