بقلم | ميادة فايق
رحبت العديد من المنظمات النسائية بموافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
تقول “نهاد ابو القمصان” رئيسة المركز المصرى لحقوق المراة ان موافقة الحكومة على تعديل بعض احكام القانون 77 بشان المواريث بانه اجراء عادل يساهم فى تمكين المراة ودليل على ان الدولة جادة فى عملية انصاف المراة خاصة فى الصعيد للحصول على حقوقها موضحة ان التعديل جاء فى اطار تحقيق وتنفيذ مواد الدستور المنصف للمراة كما انه جاء تنفيذا للشريعة الاسلامية.
وتضيف “ابو القمصان” انها خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورد حقوق المراة المغتصبة من اقاربها ولكن ما يهم فى الفترة المقبلة هو تنفيذ تلك التعديلات بشكل سريع متوقعة حصول التعديلات الجديدة على موافقة مجلس النواب.
واعتبرت رئيسة المركز المصرى ان عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة المالية غير كافية وانها كانت تود ان تكون اكبر من ذلك لان هناك ميراث للمراة يصل الى الملايين وتحرم منه جميع المحافظات بسبب العادات والتقاليد.
ومن جانبها اكدت “نهال عمران” المدير التنفيذى لمركز القاهرة للتنمية ان هذا القانون يحتاج الى تطبيق حازم وحاسم خاصة وان هذا القانون غاب كثيرا وحرم الكثير من السيدات من الحصول على حقوقهم بسبب تعطيل تنفيذ الشريعة وحصول المراة على حقها فى الميراث بالقرى والصعيد ولابد ان تعاد الحقوق لاصحابها.
وقالت “عمران” ان قانون الميراث بتعديلاته الجديدة مؤشر جيد على تقدم المجتمع وحصول المراة على حقوقها بعد سنوات طويلة فى الظلم والاجحاف فى حقها كما ان قوانين الحفاظ على حقوق المراة يعد اكبر دليل على تقدم المجتمع ودليل واضح للبعد عن الرجعية والتخلف لان هذا القانون يهذب السلوك ويعد تشريع حقيقى يعطى للمراة حقها طبقا للشرع والقانون.
وفى نفس السياق اشادت “نيفين عبيد” عضو بمؤسسة المراة الجديدة بموقف الدولة فى الوقوف بجانب المراة فى الحصول على حقها والحفاظ عليه واكدت على ان المدافعات عن حقوق المراة ستسعى الى تفعيل عدد من القوانين الهامة للحفاظ على حقوق المراة منها حماية المراة المعيلة واعطائها حقها واستكمال تعيين المراة فى كافة الهيئات القضائية وخاصة مجلس الدولة ومواجهة قضايا التحرش والعنف الاسرى بسن تشريعات تحمى المراة بجانب الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية لان عصر وأد البنت انتهى والمراة الان لها وجود وكيان لابد من احترامه واشارت الى ان التعديلاتالتى اقرها مجلس الوزراء على قانون المواريث بتجريم الامتناع العمدى على تسليم محل الميراث او ريعه او حجب سندات استحقاق الميراث للوارث ايا كان نوعه تاخرت كثيرا فلا جريمة ولا عقوبة الا بنصوص مؤكدة ان من لا يرتدع بادب شرعى يردعه نص القانون موضحة ان عقوبة الحبس فى التعديلات يجب ان تكون وجوبية لان فى الورثة من لديه الحيل والوسائل ما يضع به وارثا فى ان يؤتى حقه مستغلا فى ذلك ما له من نفوذ او سطوة وظيفية او مالية.
واضافت ان التكليف القانونى للجريمة التى ورد بها نص التعديل هى جريمة خيانة امانة ن مفردات التركة امانة عند جميع الورثة فكل فى حجم مفردة فى تلك المفردات او امتنع عن ايتاء وارث حقه المقرر فقد خان الامانة بما يتعين معه ملاحقته بنص التجريم الجديد.