صفحة الثقافة العمالية تقبل النقد والإضافة..
إعداد: محمد رزق
تنفيذ: محمد جادو
[divider]
إلى من يهمه الأمر
ملاحظات أوليه على مشروع قانون العمل (النسخة النهائية)
المقدمة من وزارة القوى العاملة
كلمه لابد منها يوجد عدد هائل من القيادات النقابية المصرية ومعظمهم من الأصدقاء يتصورون “وهماً” أن الرموز التى كانت تسعىلتفكيك الحركة النقابية .. بهدم .. البنيان النقابى كهدف أول والتضييق المالى وتجفيف الموارد لإفلاس الإتحاد العام ونقاباته العامة كهدف ثانى.
- وأن هذه الرموز قد منيت بالكثير من الهزائم.
- وفقدت نفوذها وقل تأثيرها وساقوا الكثير من المبررات منها. إنها لم تستطع فى عز مجدها أن تحرر ما يسمى (بقانون الحريات النقابية) رغم مشاركة هذه الرموز فى حكومة الدكتور/ عصام شرف والدكتور/ حازم الببلاوى.
- إن زرع النقابات المستقلة لم يحقق حلمهم فى الهدوء الذى سوف يسود علاقات العمل باعتبار أن النقابات المستقلة هى الممثل الحقيقي للعمال على حد قولهم والمخيب للآمال أن كل ما حدث على أرض الواقع هو زيادة الارتباك وأصابت حقوق العمال واقتصاديات المنشآت بضرر بالغ وفساد وإفساد فى العديد من هذه النقابات المستقلة. .. وعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم النقابة المستقلة بختم استمارة الرقم القومي واستخراج شهادة قياس المهارة وكرنيه مزاوله المهنة بالتوافق مع مكاتب العمل بالمراكز والمحافظات نظير تحصيل مبالغ ماليه طائلة تتجاوز فى بعض الأحيان الـ 300 جنيه دون محاسبه أو تفتيش أو رقابة أو مراجعه من الأجهزة المعنية والمسألة غاية فى البساطة تحتاج فقط إلى ختم للنقابة وكرسى وركن يتم تأجيره فى قهوة بلدي لتحصيل هذه المبالغ الطائلة.
- ناهيك عن الأخطاء التاريخية التى ارتكبتها هذه الرموز.
- حل الإتحاد العام وسبعه نقابات عامة حلاً إدارياً وتداعياته المفرعة.
- قيام بعض القيادات النقابية بدور المحلل لتسكين الإخوان.
- دخول الإخوان إلى الاتحاد والنقابات العامة لأول مرة بدون انتخابات أو دفع إيجار السكن المفروش. ارتكاب كبير الإخوان لخطأ جسيم بإصداره قرار بقانون أفرغ الحركة النقابية من معظم قيادتها وكانت النتيجة: أن هاجم الجميع الفكرة واتهموا مروجيها والداعمين لها بالعمالة لأجندة أجنبيه تسعى لتفتيت الحركة النقابية كبداية لتفتيت الوطن وعلى ضوء هذه المعطيات تخيل أصدقائنا النقابيين. .. أن الفكرة قد انتهت ونفوذ هؤلاء الناس قد زال وهذا تصور خاطئ تماماً يكذبه الواقع. فالنفوذ موجود والفكرة مازالت قائمة ولها رجالها ومؤيدوها ومنهم من يسعى للعب دور (المحلل) للمرة الثانية لذلك يجب أن ندرك أن كل الذى تغير هو البحث فى جراب الحيل واختيار حيله لتمرير قانون النقابات العمالية وكانت الحيلة هى تمريره ضمن مواد قانون العمل. والمؤيدين للفكرة موجودين فى لجان الحوار الإجتماعى تحت أسماء خبراء ونشطاء وقوى اجتماعية فاعله تمارس الحوار المجتمعي من أجل مستقبل مصر. وهى بالطبع حيله غريبة يصعب تصديقها فى الأوضاع العادية ، وبما أننا لسنا فى أوضاع عادية لأن تهديد الأمن القومي ليس أمراً عاديا لذلك أقول لأصدقائي (أحذروا) إنها حيله لتلميع رموز فقدوا المصداقية وغابت عنهم الشمس وتركوا مواقعهم الرسمية ولكن أفكارهم وتوجهاتهم حول إفقار الإتحاد ونقاباته العامة وهدم بنيانه مازالت تسكن شارع يوسف عباس. وهذا ليس موقف ضد الحريات النقابية ولكنه موقف ضد أن تكون الاتفاقية رقم 87 لسنه 1948 والاتفاقية رقم 98 لسه 1949 فقط هما المرجعية الوحيدة لأننا ندرك أنه قد خرجت من رحم التجربة الكثير من الاتفاقيات والإعلانات الأخرى وعلى سبيل المثال : الاتفاقية رقم 135 لسنه 1971 الاتفاقية رقم 154 لسنه 1981 إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية لسنه 2008. إعلان منظمة العمل الدولية بشأن الانتعاش من الأزمة (وثيقة فرص العمل) لسنه 2009 وبدراسة هذه الاتفاقية والإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكننا فهم قضية الحريات النقابية بشكل أعمق تجنبنا لفوضى علاقات العمل وسوف يتم ذلك بالطبع فى إطار مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية وليس قانون العمل كما يحدث الآن. ونعود مرة ثانية لقضايا تجفيف الموارد وهدم البنيان.
ونسوق الأدله.. أولا: التضييق المالى: حرمان المؤسسات الثقافية والعمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر من «ثلث» جميع المبالغ الـمحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون.
السؤال. . كيف؟
الإجابة: تنص المادة (3) من مشروع القانون على أنه: تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها بعد خصم المصروفات الإدارية اللازمة للتنفيذ والتحصيل طبقا للضوابط التالية:
أ – 60% من المبالغ توزع على العاملين بمديريات القوى العاملة.
ب – 15% من المبالغ توجه لصندوق الخدمات الاجتماعية بالوزارة.
ج- 15% توزع على العاملين بالديوان العام.
د- 10% لدعم ونشر ثقافة العمل.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتوزيع النسب المشار إليها فى البنود (أ) و(ج) و(د)، وذلك بعكس المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على:
أ- ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون.
ب- ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
[divider]
ثانيا: المواد المراد بها تمرير قانون النقابات العمالية الذى لم يصدر بعد من خلال مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وهو ما يتضح جليا فى المواد التالية:
- المادة (11) تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص وتضم ممثلين للوزارات المعنية وكذلك ممثلين لاتحادات العمال وفقاً للتمثيل النسبى لكل منهم.
- البند الثالث من المادة (34) الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور فى البند رقم (3) من المادة: أعضاء يمثلون إتحاد العمال تختارهم الاتحادات العمالية بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبى.
- المادة (144) تشكل لجان استشارية مشتركة فى المنشآت التى يعمل بها خمسون عاملا فأكثر تتكون من إحدى عشر عضو من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة والباقى نصفهم يمثلون المنشأة والنصف الأخر يمثلون العمال يتم اختيارهم بواسطة المنظمات النقابية مع مراعات التمثيل النسبى (التعددية داخل المنشآت).
- المادة (147) يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المنظمة العمالية وصاحب العمل فى حاله وجود أكثر من منظمة عمالية يكون التفاوض وفقاً لما هو وارد بقانون المنظمات النقابية العمالية.
- المادة (149) الخاصة بتشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعي وتنص المادة على الآتي أن يتضمن التشكيل عدد(4) أعضاء يمثلون اتحادات العمال المعنية.
- المادة (152) التى تنص على:. . تشكل لجان استشارية مشتركة فى المنشآت التى يعمل بها خمسون عاملا فأكثر تتكون من إحدى عشر عضوا من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة والباقى نصفهم يمثلون المنشأة والنصف الآخر يمثلون العمال يتم اختيارهم بواسطة المنظمات النقابية مع مراعاة التمثيل النسبى. (كل جديد من أشكال التعددية داخل المنشآت يضاف إلى النقابات المستقلة).
- المادة (155) تنص على:. . التعددية النقابية الصريحة داخل المنشآت طبقا لما ورد بالمادة التى تنص على:. . (يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم 50 عاملا فأكثر بين ممثلين عن المنظمة العمالية وصاحب العمل وفى حالة تعدد المنظمات العمالية يكون التفاوض طبقا لما هو وارد فى قانون النقابات العمالية).
تعقيب لابد منه: افترضت المادة وجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة فى قانون النقابات الذى لم يصدر بعد. ملاحظات أخرى على مواد متفرقة تشديد العقوبة على العامل فى المشروع الجديد بالخصم من الأجر ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد فى القانون رقم 12 لسنة 2003.
السؤال.. كيف؟
الإجابة: تنص المادة (60) الفقرة الأخيرة من المشروع: ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
كما تنص المادة (64) الفقرة الأخيرة من المشروع: ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام من الأجر أن يكون التحقيق شفاهة.
وبالمقارنة بالمادة (64) من القانون رقم 12 لسنة 2003 الفقرة الأخيرة يتضح التشدد الغير مبرر التى تنص على:. . ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على [أجر يوم واحد] أن يكون التحقيق شفاهة.
[divider]
ثالثا: الفصل من الخدمة:
أ – التوسع فى سلطة صاحب العمل فى فصل العامل عن أخطاء غير محددة المعالم وربما تكون وهمية.
تنص المادة (68) من مشروع القانون على أنه: لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ومن قبيل الخطأ الجسيم ما جاء فى البند (7) من المادة المذكورة.
اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول.. ولم تحدد المادة ماهية هذا الاعتداء هل هو بالقول أو الفعل وكيف يتم إثباته. وهو أقل ضمانة للعامل عما هو وارد فى البند (8) من المادة (69) من القانون رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على أنه:. . إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول الفصل التعسفى بالمخالفة للدستور المصرى.
السؤال. . كيف؟
الإجابة:
• تنص المادة (69) الفقرة الأخيرة.. للعامل الذى يفصل بغير مبرر أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة (125)، اللجنة الثلاثية المقترحة، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالفصل أو علمه اليقينى بتسوية النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب أن يطلب من الجهة الإدارية إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة [معنى ذلك.. أن العامل يفصل تعسفيا ثم عليه هو بنفسه أن يذهب إلى اللجنة الثلاثية أو يطلب من الجهة الإدارية إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
والفقرة الأخيرة من نفس المادة للأسف الشديد تنص على:. . وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها نفاذا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل مع مراعاة نص المادة (116) من مشروع القانون التى تنص: إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف «يعنى تعسفي» يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (127) من القانون بطلب التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وهو ما يمثل خلط واضح بين الفصل بسبب أخطاء ثابتة ارتكبها العامل وإنهاء العقد لأسباب تتعلق بتعثر لمنشأة أو تطورها.
والخلاصة: أن الفصل التعسفى قائم والعودة بحكم المحكمة غير وارد وعلى المتضرر من العمال أن يتوجه إلى اللـه ويترحم على المادة (13) من الدستور المصرى التى تنص على:. . تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا.
[divider]
رابعا: المفاوضة الجماعية الثابت من التجربة الماضية أن المفاوضات الجماعية لا تتم بحسن نية ولا يلتزم أطرافها خاصة بعض أصحاب الأعمال الذين لا يرحبون بالمفاوضة ويمتنعون فى معظم الأحيان عن تقديم المعلومات الصحيحة التى تساعد على إنجاح المفاوضة ويعد ذلك أسرع طريق للإضراب.
وإذا أردنا خيرا لهذا البلد يجب أن ينص مشروع القانون على:
– وجوبيه التفاوض – وجوبيه تقديم المعلومات الصحيحة من كلا طرفى التفاوض. – فرض عقوبة مالية مشددة على الطرف الذى يمتنع عن البدء فى عملية التفاوض أو الامتناع عن تقديم معلومات صحيحة تساعد على إنجاح التفاوض.
[divider]
خامسا: الإضراب
تنص المادة (190) من مشروع القانون على: للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو «ممثلى العمال»، وفى موضع آخر من نفس المادة: يجب على المنظمات النقابية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المطلقة (البدء فى إجراءات الإضراب).
وفى موضع آخر: فإذا لم يكن بالمنشأة نقابة عمالية وجب على العاملين المعنيين عقد اجتماع لا يكون صحيحا إلا بحضور 50% منهم على الأقل للموافقة على الإضراب من عدمه على أن يكون القرار بأغلبية الحاضرين. . والتساؤل هنا من واقع التجربة العملية أن المادة (190) فى هذه الحالة قد أخذت بمعيارين. .. وليس معيار واحد.
الأول: معيار موضوعى يتمثل فى النقابات.
الثانى: معيار عددى يقوم به مجموعة من الأفراد.
والسؤال الملح… إذا استطاعت النقابات الداعية للإضراب دفع أجر أيام الإضراب من صناديق الإضراب لديها طبقا لنص المادة (193) من المشروع فمن يا ترى سوف يدفع أجر أيام الإضراب طبقا للمعيار العددى ؟؟ طبعا لا يستطيع أحد أن يجادل أن الإضراب وسيلة للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن مشروع القانون لم يحدد كيف يتم الإضراب وكأننا لم نستفيد مطلقا من تجربة الفترة الماضية وهذا يطرح عدة أسئلة غاية فى الأهمية يجدر بنا الإجابة عليها بمسئولية وصدق.
- هل حق الإضراب يعطى الحق للمضربين بمنع غير الموافقين على الإضراب من الدخول إلى المنشأة وما يمثله ذلك من منع الآخرين من حق العمل وهو أهم وأعظم من حق الإضراب؟؟
- هل غلق أبواب المنشأة ومحاصرتها ومنع الخامات من الدخول ومنع المنتج من الخروج أو الاعتصام داخل المصنع من ضوابط الإضراب المعمول بها عالميا؟؟
- هل من المناسب وعلى ضوء التجربة أن تشمل مواد القانون ضوابط الإضراب المشار إليها؟؟ سادساً قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المنشآت الحيوية والإستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل.
تنص المادة (192) من مشروع القانون على أنه: يحظر الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها. وفى الفقرة الأخيرة من المادة: ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت التى يسرى عليها الالتزام بالحد الأدنى من الخدمة.
وهذه المادة تكاد تكون نفس المادة (194) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتسببت فى معظم المشاكل التى عايشناها فى المرحلة الماضية بسبب توسع قرار رئيس مجلس الوزراء فى الحظر على معظم المنشآت فى مصر بشكل يكاد يمنع الإضراب من أساسه حيث جاء القرار بحظر الإضراب فى المنشآت التالية:
– منشآت الأمن القومى والإنتاج الحربى.
– المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
– المخابز.
– وسائل النقل الجماعى للركاب (البرى والبحرى والجوى).
– وسائل نقل البضائع.
– منشآت الدفاع المدنى.
– منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحى.
– منشآت الاتصالات.
– منشآت المواني والمنائر والمطارات.
– العاملون فى المؤسسات التعليمية.
وكل هذه المنشآت الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء هى التى حظيت بأكبر عدد من الإضرابات بسبب البُعد عن المفاوضة لإحساس المسئولين أن الإضراب محظور فى منشآتهم. لذلك يجب أن تحدد المنشآت الإستراتيجية والحيوية من خلال مناقشة دقيقة ومعمقة بين أطراف العمل الثلاثة.. الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال، مع وضع آلية بديلة تحفظ للعاملين فى هذه المنشآت المحظور فيها الإضراب حقوقهم المشروعة.
[divider]
سادسا: ملاحظات عامة على المشروع تحتاج إلى الاهتمام والدراسة الموسعة ومن أهمها:
- التوسع فى أشكال عقود العمل التى تريح صاحب العمل وتزيد من معاناة العمال.
- لا توجد ملامح واضحة محددة للعقود الدائمة وكل العقود المقترحة فى القانون لا تحقق الأمن الوظيفى.
لذلك نقترح ضمانه مهمة فى العقد الدائم بتعديل المادة 32 من المشروع لتكون على الوجه التالى:
أن تضاف الفقرة (هـ) كفقرة جديدة تنص على:
- أذا لم يوجد عقد مكتوب كان للعامل وحده إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات وإذا ثبت استمرار العلاقة لأكثر من ثلاثة أشهر (مدة الاختبار) يعتبر العقد فى هذه الحالة عقداً دائماً.
- جميع مواد إنهاء العقد فى المشروع تسمح بالإنهاء تحت عبارة مطاطة (أن الإنهاء لسبب مشروع وكافي).
تعليق: هناك مقولة شائعة يرددها كثيرون مفادها. . «إعطنى أى مشروع قانون.. أقول لك على الفور من أعده وصاغه طبقا لقياس مسطرة المصالح».
وبمراجعة المشروع يبدو أن من وضع هذا المشروع فريقين :
الأول: مستشارين قانونيين لرجال الأعمال.
الثانى: المنادين بالتعددية النقابية بالمنشآت.
مواد تستحق الإشادة:
- مواد تشغيل النساء.
- مواد تشغيل الأحداث.
- مواد تنظيم عمل الأجانب.
- المحكمة العمالية فى النزاع الجماعى مع مخالفة دستورية شديدة فى النزاع الفردى.
يبقى سؤال مفصلي يجدر بنا الإجابة عليه مسترشدين بالدستور المصرى.
– هل يمكن إصدار قانون النقابات العمالية وقانون العمل قبل انتخابات البرلمان ؟!
الإجابة : لا…. لماذا ؟
أولا: تنص الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدستور على أن: (تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة [للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكمله له).
ثانيا: إنشاء النقابات والاتحادات ورد فى المادة (76) من الباب الثالث من الدستور المنظم للحقوق والحريات والواجبات العامة.
ثالثا: تنص المادة (224) من الدستور فى الباب السادس،الأحكام العامة والانتقالية على الآتى: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
رابعا: أن حقوق العمال والمرأة والطفل والمعوقين تأتى فى باب الحقوق التى لا يجوز إصدار قوانين بشأنها إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب. الخلاصة: أنه من المستحيل دستوريا إصدار قانون النقابات العمالية وقانون العمل قبل انتخابات البرلمان لذلك لا داعى للدخول فى هذه الأنفاق وأناشد. السيدة الـمحترمة الدكتورة/ ناهد العشرى وزير القوى العاملة والهجرة على حد علمى لم تشارك فى إعداد هذا المشروع ولكنها ورثته من الحكومة السابقة. حيث كانت مشغولة بقطاع الهجرة لذا نتوجه إليها بما هو معروف عنها باتساع الأفق والخبرة الطويلة فى مجال علاقات العمل أن تفتح باب الحوار (الثلاثى) بين أطراف العمل ونؤكد للمرة الثانية (الحوار الثلاثي) وليس الحوار المفتوح للجميع لمراجعة مشروعات قانون العمل وقانون النقابات العمالية لحين عرضها على مجلس النواب بعد انتخابه.