“الاصلاح التشريعى” تتسلم مشروع قانون النقابات العمالية المقدم من الاتحاد العام

المشروع يحدد 100 عامل لإنشاء لجنة نقابية

ومجلس الادارة من 7 لـ21 ومدة الدورة 4 سنوات

الانتخابات تحت إشراف قضائى

يستبدل رقابة المركزى للمحاسبات بلجنة ثلاثية

كتب | عاطف عبد الستار

سلم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، الذى تقدم به للجنة الإصلاح التشريعى، الذى أحالته الى لجنة التشريعات الاجتماعية برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين.

[divider]

البدوى .. متمسكون برفض الكيانات الموازية.. وعرض مشروع النقابات على مجلس النواب

[divider]

صرح مجدى البدوى المتحدث الرسمى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد انتهى من إعداد رؤيته فى تعديل قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمين الاجتماعى، وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لعام 1978، إضافة إلى قانون النقابات العمالية.

وأكد البدوى أن تعديل هذه القوانين، تأكيدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم مسيرة العمل والتنمية، ورفضه إنشاء كيانات موازية للكيانات الشرعية، وبالتالى من الضرورى عرض مشروع النقابات العمالية على مجلس النواب.

وينص مشروع قانون النقابات العمالية الجديد المقدم من الاتحاد العام على إنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة بعدد لا يقل عن 100 عامل، بدلا من 50 عاملا فى القانون الحالى، ويحق للعمال فى المنشأة الذين يقل عددهم عن 100 عامل أن يتحدوا مع زملائهم على مستوى المهنة أو المدينة أو المحافظة لتكوين اللجنة.

وتضمن مشروع القانون الذى حصلت “العمال” على نسخة منه، قيام النقابة بإيداع أوراق تأسيسها خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية لها فى الجهة الادارية المختصة، وهى وزارة القوى العاملة والهجرة، وحدد شروط الانضمام لعضوية النقابة بألا يقل عمره عن 15 عاما، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون صاحب عمل فى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وشملت الشروط ألا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وألا يكون منضما لنقابة عامة أخرى، وأن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى.

وأكد مشروع القانون عدم جواز رفض طلب الانضمام لعضوية النقابة إلا من خلال قرار مسبب من ثلثى اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز لصاحب الطلب الطعن على القرار امام المحكمة العمالية.

وتضمن مشروع القانون، انتخاب الجمعية العمومية للنقابة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها بعدد يتراوح ما بين 7 إلى 21 عضوا حسب حجم عضوية النقابة، على أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجريدة الوقائع المصرية، على أن تجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الـ60 يوما الاخيرة من عمر الدورة، تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاضى يرشحهم وزير العدل.

وأكد المشروع، أن رسم الانضمام والاشتراك يدفعه الأعضاء شهريا وللجمعية العمومية تحديد قيمة الرسم وعضوية الاشتراك او النظر فى زيادتها، ويحق للنقابة قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الجهات الرسمية ويحظر قبولها من الجهات او الافراد والمؤسسات غير المصرية فى الداخل او الخارج.

ورفع المشروع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على موازنة النقابات حيث نص على أن الجمعية العمومية تنتخب فى بداية كل دورة نقابية لجنة لا يقل اعضاؤها عن 3 اعضاء تتولى اعمال الفحص والرقابة الذاتية على كل التصرفات المالية والادارية، على أن يكون للنقابة مراقب حسابات أو أكثر مما تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها لمزاولة مهنة المحاسبة، وتضمن المشروع أن المراقب يحق له الاطلاع على حسابات النقابة فى اى وقت بالاضافة الى السجلات والدفاتر الخاصة بالمعاملات المالية، ويحق له فى حالة منعه عرض تقرير بذلك على مجلس الادارة والجمعية العمومية فى اول اجتماع لها.

المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2403)