أعلن السيد مجدى عوض جاب اللـه أمين عام النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية وعضو مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عن آليات تنفيذ أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وهى كما يلى:
أولا: فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يقتصر الأمر فى هذا الخصوص فى الوقت الحالى على المساهمة فى الأجهزة التعويضية الحركية، وعلى أن يتم ذلك وفقا للضوابط التالية:
1- أن يكون العامل المستفيد من تلك المساهمة مؤمنا عليه بإحدى المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الصندوق.
2- أن تكون المنشأة التابع لها العامل منتظمة فى سداد الاشتراكات المستحقة للصندوق.
3- يتقدم العامل بطلب المساهمة لإدارة المنشأة التابع لها مرفقا به تقرير طبى معتمد من إحدى الجهات الرسمية وعرض الشراء الخاص بالجهاز المطلوب.
4- تتولى المنشأة مراجعة الطلب والمستندات المرفقة به واعتماده والتقدم به لوحدة صندوق الخدمات بمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة لتتولى بدورها موافاة الصندوق به لاتخاذ اللازم.
5- تكون مساهمة الصندوق فى الجهاز التعويضى بما يعادل التكلفة الفعلية للجهاز بحد أقصى 500 جم للجهاز الواحد، وبما لا يجاوز 1000 جم خلال العام الواحد لكل منشأة.
6- يتم سداد المساهمة بموجب شيك تصدره إدارة الصندوق لأمر المنشأة المؤمن على قوتها العامل طالب المساهمة.
ثانيا: فيما يتعلق بباقى الخدمات المنوطة بالصندوق (اجتماعية، صحية، ثقافية) فقد وافق المجلس على إعمال الآلية التالية:
1- تتولى المنشآت تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين بها.
2- تتمثل الخدمات التى تقدمها المنشآت للعاملين بها فيما يلى:
أ – الخدمات الاجتماعية:
منها على سبيل المثال لا الحصر (رحلات الحج والعمرة والمصايف والرحلات…الخ).
ب – الخدما الصحية:
منها على سبيل المثال مساهمة المنشآت فى علاج الأمراض المستعصية متمثلة فى (الفشل الكلوى المصحوب بغسيل دموى، والأورام السرطانية والعمى، والشلل، وبتر أحد الأعضاء والحروق بنسبة 30%… الخ).
ج – الخدمات الثقافية:
منها على سبيل المثال تنظيم المؤتمرات والندوات الثقافية والدينية.
3- تتقدم المنشأة بطلب المساهمة فى تكلفة الخدمات المشار إليها لوحدة صندوق الخدمات بمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة معززا بالمستندات المعتمدة المؤيدة لتكلفة تلك الخدمات.
4- تتولى وحدة صندوق الخدمات مراجعة طلب المساهمة المقدم من المنشآت والمستندات المرفقة به وموافاة إدارة الصندوق بها لاتخاذ اللازم.
5- تكون مساهمة الصندوق فى الخدمات المشار إليها أو أى منها بما لا يجاوز 60% من إجمالى اشتراكات المنشأة المسددة خلال العام السابق للعام المطلوب صرف المساهمة خلاله وذلك بعد استبعاد ما سبق صرفه للمنشأة كمساهمة فى تكلفة الأجهزة التعويضية الحركية لآى من العاملين بتلك المنشأة خلال نفس العام.
6- تتولى إدارة الصندوق اتخاذ إجراءات صرف قيمة المساهمة المطلوبة من جانب المنشأة، ويتم سداد المساهمة بموجب شيك تصدره إدارة الصندقو لأمر المنشأة.