هام: ملاحظات وتحفظات الاتحاد العام بشأن الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون التنظيم النقابى وحماية حق التنظيم

 1 – بالنسبة لاسم مشروع القانون:

فقد تلاحظ أن الاسم المقترح على غلاف المسودة هو (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) فى حين أن مسودة الإصدار لهذا القانون تحمل اسما مغايراً وهو (قانون المنظمات النقابية العمالية).

2 – بالنسبة للديباجة الخاصة بمسودة مشروع قانون الإصدار:

فقد أخذ الوزارة ببعض ملاحظات الاتحاد العام فى هذا الصدد وطرحت الملاحظات الأخرى، ففى الوقت الذى تضمنت تلك الديباجة بعض قوانين العمل الخاصة بالعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص، إلا أنها أغفلت العاملين بقطاع الأعمال العام والمخاطبين بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وغير ذلك من فئات العاملين الذين يخضعون لنظم قانونية خاصة لم تتضمن الديباجة الإشارة إلى هذا القوانين وذلك دون مبرر، الأمر الذى يفهم منه أن مشروع القانون سالف الذكر يقتصر تطبيقه على بعض فئات من العاملين دون غيرهم، واقتصر الحق فى تكوين وتأسيس المنظمات النقابية العمالية على الفئات المذكورة فقط.

كما تلاحظ أن مشروع قانون الاصدار قد استند على الدستور.. فى حين أن هذا الدستور معطل العمل به ويخضع حاليا لعديد من عمليات التجميل والتعديل والحذف والإضافة بواسطة لجنة الخبراء المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت، فضلا عن أن المعمول به الآن هو الإعلان الدستورى الصادر فى 9 يوليو 2013 عن الرئيس المؤقت.

3 – بالنسبة للمادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على ألا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، وسبق أن ذكرنا أن هذا الدستور معطل العمل به ويخضع حاليا لعديد من عمليات التجميل والتعديل والحذف والإضافة بواسطة لجنة الخبراء المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت، فضلا عن أن المعمول به الآن هو الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 عن الرئيس المؤقت.

4 – بالنسبة للمادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت غير قائمة!!!

ونحن هنا لا نرى أى معنى لعبارة (وإلا اعتبرت غير قائمة) فهل المقصود بها حل المنظمة النقابية، أو تصفيتها، أو غير ذلك من الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن.

كما تضمنت تلك المادة أنه يتم التصرف فى أموال المنظمة النقابية وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية، وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002.

وحيث إننا نتمسك برفضنا تدخل المشرع فى القضاء على المنظمات النقابية بذريعة عدم توفيق الأوضاع لمجرد تقاعس القائمني على شئونها عن توفيق أوضاعها، كما نرفض استيلاء أحد الصناديق التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على أموال تلك المنظمات، وهى فى الأصل أموال خاصة ملك للعمال وليست أموالا حكومية، فإننا نطالب بأن يتضمن النص المقترح عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية لتلك المنظمة لحل مجلس إدارتها المتقاعس وانتخاب مجلس جديد يقوم بالتزاماته القانونية تجاه توفيق أوضاع تلك المنظمة.

كما أنه لا يوجد بلوائح النظام الأساسى للمنظمات النقابية أية نصوص واضحة وحاسمة وضعت قواعد وأحكام كيفية التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى حالة حلها سوى ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط أما مستوى النقابية العامة وكذا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فلا يوجد أية نصوص فى الأنظمة الأساسية بخصوص هذا الشأن.

5- بالنسبة للمادة الخامسة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن يصدر السيد وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكان يجب أن ينص على إصدار تلك القرارات والنماذج من السيد الوزير بالاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية، وليس مجرد التشاور معها.

6- بالنسبة للمادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الجديد.

وحيث إن المنظمات النقابية العمالية هي من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الإدارية ومفاد ذلك أن ما يصدر عن المنظمات النقابية العمالية أو ينسب إليها من تصرفات سواء كانت إيجابية أو سلبية لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز اختصامها بدعاوى الإلغاء حيث أنها لم تصدر من جهة إدارية من ناحية ولتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص من جهة أخرى بحسبان أن كافة ما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية سواء من حيث تكوينها

أو من حيث مباشرتها لنشاطها يدور في فلك القانون الخاص وباعتبار أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أياً كان مصدره ومهما كان موقفه من مدارج السلم الإداري.

(المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 7 لسنة 22ق تنازع جلسة 5/5/2001)

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً بجلسة 8/10/2006 في القضية رقم 60 لسنة 26 قضائية “دستورية ” وورد بحيثيات هذا الحكم « أن المنظمة النقابية العمالية وعلى ما تقضي به المادة 8 من قانون النقابات العمالية تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج فضلاً عن رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وعائلاتهم وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه –على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها- تعد من أشخاص القانون الخاص فلا تباشر نشاطها أصلاً إلا وفقاً لقواعد هذا القانون ولو كان المشرع قد منحها جانباً من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها، ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها لا تحيلها إلى جهة إدارية في مقوماتها ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها. بل تظل المنظمة النقابية العمالية- حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة – محتفظة بعناصر تكوينها الخاص ومن جهة أخرى فإن القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قراراً إدارياً إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص ولا تعد المنازعة في شأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية».

وبناء على ما تقدم.. نرى عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بشئون المنظمات النقابية العمالية وأعضائها باعتبار أن هذا النزاع يدور في فلك القانون الخاص وأن تلك المنظمات تعتبر من أشخاص القانون الخاص ويختص بالنظر في هذه الأنزعة القضاء العادي.

7- بالنسبة للمادة السابعة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشائها بمعرفة النقابات تحت أي مسمى، دون انتقاص، وذلك في حالة إبداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى.

وحيث إن هذا النص يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم باعتبار أن المشرع سوف يفرض بنص آمر على المنظمات النقابية العمالية استمرار الأعضاء المنسحبين من عضويتها أو انتقال عضويتهم إلى منظمات نقابية أخرى منافسة لها في التمتع بكافة الحقوق والمزايا التي تعطيها صناديق الادخار والزمالة أو أي صناديق خاصة تنشأ بمعرفة المنظمات النقابية المنسحب من عضويتها دون نقصان!!!.

وحيث إن تلك الصناديق قد أنشأت في النقابات العامة بموجب قرارات من جمعياتها العمومية التي اعتمدت لوائح هذه الصناديق وحددت حالات الصرف والتمتع بالمزايا والحقوق المترتبة على الاشتراك في عضوية تلك الصناديق وكذا حالات الحرمان منها وذلك على سبيل الحصر وكما هو متعارف عليه ووفقاً للوائح الداخلية للمنظمات النقابية العمالية ولوائح الصناديق التابعة لها يكون من حق العضو المشترك في عضوية النقابة العامة أن يشترك في عضوية

تلك الصناديق وفقاً للوائحها التي تعد بمثابة عقد اتفاق بينها وبين العضو المشترك فقط دون غيره، فهل من الحريات النقابية أن نهدر إرادة جماهير العمال من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العامة التي وضعت اللوائح الداخلية لها وللصناديق التابعة لها بما يتناسب مع أهدافها؟ ولمصلحة من تم وضع هذا النص؟.

كما أن المشرع ووفقاً لمشروع هذا القانون الذي أعدته حكومة النظام السابق يرسخ للعضوية الإجبارية في الصناديق ويحرمها في المنظمات النقابية، فهنا يتجزأ مبدأ الحرية… تفرض قسراً على المنظمات النقابية لتفريغها من أعضائها لصالح منظمات أخرى ناشئة، وهذا ما لا نقبله ونرفض هذا النص شكلاً وموضوعاً، وفي ذات الوقت نحن على يقين من أن سيادتكم سوف تفي بما وعدت به بأنك سوف تكون على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية العمالية.

8- بالنسبة للمادة (1) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة تنص على تعريفات المصطلحات الواردة بها وقد رسخت للتعددية النقابية في المنظمات النقابية القاعدية بالمنشآت ويسجل الاتحاد العام تحفظه على هذا النص حيث سوف تتكون في المنشأة الواحدة العديد من المنظمات النقابية التي سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات لمصالح أعضائها من العمال أو الدخول في مزايدات فيما بينها لاستقطاب العمال وذلك على حساب مصلحة العمل مما يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج إثارة الفتنة والبلبلة بين صفوف العمال، وإلحاق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تحتاج فيها إلى تضافر الجهود للوصول بها إلى بر الأمان وبلوغ ما ننشده جميعاً من استقرار وأمن وأمان.

كما أن تلك المادة قد عرفت المنظمات النقابية بأنه يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية فقط، وهذا يعني أن مشروع القانون قد أتى لكي يقضي ويُجهز تماماً على النقابات العمالية العامة الأعضاء بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فتلك النقابات لم تدخل في تعريفات المنظمات النقابية، وكذا الحال بالنسبة للجان النقابية العمالية المشكلة بكافة مواقع العمل والإنتاج على أرض مصر والتي شكلت وفق أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأن تلك المنظمات التي تم تجاهلها عن عمد هي المنظمات النقابية الشرعية في البلاد والتي تباشر أنشطتها النقابية في ظل أحكام القانون الحالي، هذا فضلاً عن أن هذه المنظمات لكل منها شخصيته الاعتبارية وممثلها القانوني ومجالس إداراتها المنتخبة بإرادة حرة من العمال، وذمتها المالية التي تضم أموال بالبنوك وأصولاً ثابتة ومنقولات وغير ذلك من حقوق لدى الغير، وهذا يعني أن مشروع القانون يهدر الحقوق والحريات النقابية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

كما أن تلك المادة قد عرفت ممثلو العمال بأنهم من يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم في التجمعات العمالية التي لا تمثلها منظمات نقابية!!! .

وحيث أن هذا النص لم يوضح من الذي سوف يقوم باختيار ممثلي هؤلاء العمال والقواعد والضوابط التي تحكم عملية الاختيار والشروط الواجب توافرها في هؤلاء الممثلين،

وما هي حدود نيابتهم عن زملائهم، وما هي الجهة التي سوف تعطي لهذا الاختيار الصفة الرسمية للنيابة والتحدث باسم العمال.

كما أن تلك المادة قد عرفت أيضاً العمل النقابي بأنه كل نشاط يقوم به العامل منفرداً أو بالاشتراك مع زملائه في العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية والدفاع عن مصالح العمال.

ولم يوضح هذا التعريف عما إذا كان يجب أن يكون العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية حتى يكون ملزماً بالعمل على تحقيق أهدافها والدفاع عن مصالح أعضائها من العمال،

أم أنه لا يشترط ذلك ويصبح أي عامل مخاطب بتحقيق أهداف المنظمة النقابية والدفاع عن مصالح أعضائها حتى لو لم يكن مشتركاً أو منخرطاً في عضويتها من الأساس.

9 – بالنسبة للمادة (2) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد حددت سريان أحكام القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلى كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسمين والعاملين بالزراعة والري والصيد وأصحاب المعاشات!!!.

ونحن نتساءل.. ما هي علاقة العمل المدنية التي يرتبط بها صاحب المعاش؟

ومن هو الغير الذي يعمل لديه بأجر وتحت إشرافه؟

كما أن تلك المادة من مشروع القانون المقترح قد نصت على العاملين بالزراعة والري والصيد دون التطرق إلى العاملين باستصلاح الأراضي، فضلاً عن عدم تحديد الملكية الزراعية للعامل بالزراعة، فقانون النقابات العمالية الحالي قد حددها بثلاثة أفدنة كحد أقصى أما المشروع المقترح فقد أغفلها تماماً، وبالتالي فكل من يملك عشرات أو مئات الأفدنة يكون من بين العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون، كما أن مشروع هذا النص لم يحظر سريان أحكام هذا القانون على أصحاب العمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي خاصة وأن هذا المشروع لم يتضمن أحكاماً تتعلق بشروط العضوية في المنظمات النقابية، وإنما كان اهتمام واضعي المشروع عظيماً بوضع شروطاً للترشيح لعضوية مجالس إدارة هذه المنظمات مع إغفال حرمان شاغلي الوظائف القيادية بالحكومة أو الشركات أو الهيئات أو المصالح أو حرمان رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الجهات من الترشح لعضوية مجالس إدارتها وهذا يتضح جلياً بنص المادة 12 من المشروع المقترح التي أغفلت أيضاً الموقف القانوني من العامل المعار أو المنتدب أو المكلف أو المجند أو في أجازة خاصة بدون مرتب وذلك من حيث أحقيته في الترشيح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية.

ومن الملاحظ أيضاً أن مشروع القانون المقترح لم يترك تحديد شروط العضوية في المنظمات النقابية العمالية وكذا شروط الترشيح لعضوية مجالس إدارتها لنظمها الأساسية وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنما تضمن القانون شروطاً للترشيح لعضوية مجالس الإدارة وأغفل وضع شروط العضوية في تلك المنظمات.

كما أن تلك المادة قد أعطت الحق لضباط وأمناء الشرطة والجنود وغيرهم من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية في تكوين نقابات عمالية، مما يهدد منظومة عمل جهاز الأمن المصري، ويمس صميم الأمن القومي، وذلك في الوقت أن تلك المادة قد استثنت من تطبيق أحكام مشروع هذا القانون العسكريين العاملين بالقوات المسلحة فقط!!!!.

ونحن نتساءل هل القضاة يحق لهم إنشاء نقابات عمالية وكذا الأمر بالنسبة للعاملين بالسلك الدبلوماسي والعاملين بالأجهزة السيادية للدولة وذلك قياساً على ما تضمنته تلك المادة باعتبار هذه الفئات لم يتم استثناءهم من الخضوع لأحكام هذا القانون؟

10- بالنسبة للمادة (5) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة نصت على الحظر على السلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

ونرى أن يكون النص على عدم جواز حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي ولا يجوز فرض الحراسة عليها.

11- بالنسبة للمادة (7) من مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على تشكيل الاتحادات النوعية والجغرافية وذلك على الرغم من أن تعريف مصطلح المنظمات النقابية بالمادة (1) من مشروع هذا القانون لم تتضمن النص على ما يسمى بالاتحادات النوعية والجغرافية، فهل تلك الاتحادات لا تدخل ضمن تعريف المنظمات النقابية العمالية؟ ولماذا لم يتضمن هذا التعريف – من باب أولى- اللجان النقابية العمالية المشكلة بمختلف مواقع العمل والإنتاج، وكذا اللجان النقابية المهنية المشكلة على مستوى المدينة أو المحافظة والنقابات العامة العمالية؟.

12- بالنسبة للمادة (8) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة نصت على أن يخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة.

وحيث إن المادة (53) من القانون المدني تنص على أنه « (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

(2) فيكون له:

( أ ) ذمة مالية مستقلة.

(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.

(جـ) حق التقاضي.

(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته».

وبناءً على ما تقدم نرى أن النص كان يجب أن يكون على النحو التالي « يخطر وكيل مؤسسي المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة».

حيث إن المنظمة النقابية تحت التأسيس لم تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد حتى يكون لها ممثل قانوني وذلك إعمالاً لصريح أحكام نص المادة 53 من القانون المدني.

كما نرى إضافة فقرة أخيرة لتلك المادة يجري نصها كالآتي «وتعتبر كافة الأوراق والمستندات المشار إليها بتلك المادة والتي تودع بالجهة الإدارية المختصة.. أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات».

13- بالنسبة للمادة (9) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار أو الإيداع، وعلى الجهة الإدارية تسليم الممثل القانوني للمنظمة المستندات الدالة على الإخطار أو الإيداع ……

وحيث إننا نرفض هذا النص رفضاً قاطعاً لأنه – والحال هكذا- يهدر المراكز القانونية المستقرة منذ ما يزيد على نصف قرن مضى للمنظمات النقابية العمالية القائمة وفقاً لأحكام القانون المنظم لها وتتمتع بالضمانات التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وحيث إن مشروع القانون المقترح لم يفرق بين المنظمات النقابية العمالية القائمة حالياً والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 والتي أسست وتم تكوينها منذ عقود طويلة مضت ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتباشر نشاطها وتقوم بكافة التصرفات القانون والفعلية كشخص اعتباري له كافة الحقوق المنصوص عليها سواء بأحكام القانون سالف الذكر أو بالمادة 53 من القانون المدني… وغيرها من المنظمات النقابية المزمع تأسيسها وتشكيلها واستيفاء أوراقها وفقاً لمشروع القانون المقترح حتى يتسنى لها الحصول على الشخصية الاعتبارية ومباشرة نشاطها.

وهنا يثور التساؤل .. هل توفيق الأوضاع يستلزم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات النقابية العمالية الأخرى المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الإيداع والإخطار بالتأسيس وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة (8) من هذا المشروع حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها؟!!

14- بالنسبة للمادة (12) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، في حين أن مشروع القانون قد أغفل النص على شروط العضوية بها، وترك هذا الأمر لتنظمه لوائح النظم الأساسية والداخلية للمنظمات النقابية.

ونرى ألا يتضمن مشروع هذا القانون النص على شروط العضوية بالمنظمات النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجالس إدارتها، على أن يترك تحديد هذه الشروط للنظم الأساسية والداخلية لتلك المنظمات، والتي تضعها وتقرها جمعياتها العمومية دون تدخل من المشرع بما يخالف ويتناقض مع مبادئ الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي كفلتها معايير العمل الدولية.

15- بالنسبة للفصل الثالث من مشروع القانون والخاص بالموارد والرقابة المالية:

إذ أن هذا الفصل لم يتضمن النص على آلية تمكن المنظمات النقابية العمالية من تحصيل اشتراكات العضوية النقابية وهي من مكتسبات تلك المنظمات في قانون النقابات العمالية الحالي ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهدارها إلا إذا كان الهدف القضاء على المنظمات النقابية العمالية القائمة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والمضي قدماً في تحقيق هذا الهدف الذي لا يحقق الصالح العام واستقرار الأوضاع بمختلف مواقع العمل والإنتاج.

ونرى أنه يجب أن يتضمن مقترح مشروع القانون النص الآتي « يلتزم العامل عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذى تحدده لائحة النظام الأساسى فى المواعيد المقررة لذلك.

ويجب على المنشأة التى يعمل بها أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك فى العضوية النقابية من أجره وتوريده إلى المنظمات النقابية العمالية فى النصف الأول من كل شهر ميلادي وذلك حسب نسب التوزيع المحددة لها باللائحة المالية لتلك المنظمات، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات – عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا- بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة – فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد اشتراكات العضوية – تحصيل هذه الاشتراكات لصالح المنظمات النقابية بطريق الحجز الإدارى بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إلى النقابة العامة المعنية مصدقا عليها من الاتحاد العام لنقابات العمال.

ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق القضاء.

وفى حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن سداد الاشتراكات».

16- بالنسبة للمادة (15) من مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة تحدد للمنظمات النقابية السبيل لتحقيق أغراضها ودعم مواردها وحصرت ذلك على إنشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو الإضراب أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية.

ونحن لا ندري لماذا أغفل هذا النص حق المنظمات النقابية العمالية في إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والإعلامية والصحية وغيرها من المؤسسات التي تهدف إلى تقديم خدمات لجموع العمال من أعضائها وما هو الهدف من ذلك؟.

ونرى أن يكون النص على النحو التالي « للمنظمات النقابية العمالية في سبيل تحقيق أهدافها وتطوير قدراتها الحق فيما يلي:

1-إنشاء معاهد لرفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات لدى العامل ونشر الثقافة العمالية والنقابية وطرق وأساليب المفاوضة الجماعية، وكذا إنشاء الجامعات والأكاديميات ومراكز التدريب المهني المتخصصة لاستيعاب وقبول طلاب العلم من العمال وأبنائهم وغيرهم من الراغبين في الارتقاء بقدراتهم الفنية أو الحصول على مؤهلات علمية تتفق مع متطلبات سوق العمل.

2-المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال وتنظم شئون العمل وإبداء الرأي فيها وذلك عند وضعها أو تعديلها.

3-المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

4-تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات.

5- مشاركة اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ومتابعة تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

6- المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.

7- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية.

8- إقامة الندوات والمؤتمرات وغير ذلك من الفعاليات العمالية والنقابية سواء كانت على المستوى العربي أو الأفريقي أو الدولي والمشاركة فيها وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.

9- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.

كما يجوز لها إنشاء وإدارة المشروعات، أو الشركات، أو المؤسسات الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والترفيهية والائتمانية والمصايف، وكذا صناديق الادخار أو الزمالة، أو الجمعيات التعاونية، أو النوادي الرياضية والاجتماعية، التي تقدم خدماتها للعمال وتكون لهذه المشروعات أو المؤسسات الشخصية المعنوية المستقلة، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل هذه المشروعات أو المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي عليها».

17- بالنسبة للمادة (16) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن تنتخب الجمعية العمومية – وقت انتخاب مجلس الإدارة- لجنة للمراقبة المالية من ثلاث أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية…

ونرى أن يكون نص تلك المادة على النحو التالي « تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية في بداية كل دورة نقابية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء من الجمعية تتولى – دون غيرها- أعمال الفحص والرقابة الذاتية على كافة التصرفات المالية والإدارية للمنظمة النقابية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها في هذا الخصوص شريطة عدم تولي أي من أعضائها مسئولية إدارية أو مالية بالمنظمة النقابية ولا يجوز لهم الترشح لعضوية مجلس إدارتها خلال الدورة النقابية التي انتخبوا فيها.

ويكون للجنة الرقابة المالية الحق في دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ إلا تبين لها قيام مجلس الإدارة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة.

ولا يجوز عزل أعضاء تلك اللجنة أو اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد العرض على الجمعية العمومية وموافقتها على ذلك.

ويجوز لكل عضو في الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة الرقابة المالية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحصها ودراستها والتحقيق فيها حال وجود مخالفة، ولا يحول ذلك دون حقه في التقاضي».

18- بالنسبة للمادة (17) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على أحقية المنظمة النقابية أن تودع أموالها في أحد البنوك ولم تحدد هذا البنك سواء في الداخل أو الخارج وهذا يعطي الحق للمنظمة النقابية إيداع أموالها في بنوك خارج الجمهورية وخاصة بنوك سويسرا.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على اعتبار أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون العقوبات ولم يحدد النص المقترح أي باب رابع وفي أي كتاب بقانون العقوبات باعتبار أنه يوجد أكثر من باب رابع في أكثر من كتاب من الكتب التي احتوى عليها قانون العقوبات.

19- بالنسبة للمادة (20) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن تتكون الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من جميع أعضائها المسددين لاشتراكاتها ………

وهذا النص يتماشى فقط مع النقابة العمالية بالمنشآت ، والتي تضم جمعيتها العاملين بتلك المنشآت الراغبين في الانخراط في عضويتها، أما العضوية بالاتحادات العمالية فهي لكيانات وأشخاص اعتبارية وليست لأشخاص طبيعيين، ولم يتضمن نص تلك المادة شكل عضوية الجمعية العمومية لتلك الاتحادات، وكيفية سداد اشتراكات تلك العضوية أو تحصيلها.

20- بالنسبة للمادة (28) من مشروع القانون:

إذ أن لنص تلك المادة لم يشمل أعضاء اللجان الإدارية المشكلة حديثاً للتمتع بذات الضمانات المقررة لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية.

كما أن النص لم يتطرق إلى اصطحاب آخر تقرير كفاية لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية قبل دخوله.

21 – بالنسبة للباب الخامس من مشروع القانون .. والمتعلق بالعقوبات:

لم يتضمن هذا الباب أية عقوبة توقع على صاحب العمل في حالة رفضه لقرار المنظمة النقابية العمالية بتفرغ أحد أعضائها كلياً أو جزئياً للقيام بمهام النشاط النقابي.

كما نرى أن تعتبر المستندات التي تقدم من مؤسسي المنظمة النقابية العمالية للجهة الإدارية مستندات رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات وذلك على النحو السابق ذكره تفصيلاً، ولا تكون العقوبة مجرد غرامة مالية حسبما نصت عليه المادة 33 من مشروع القانون.

22- بالنسبة للمادة (35) من مشروع القانون:

حيث نصت هذه المادة على عقوبة الغرامة في حالة مخالفة صاحب العمل أو من يمثله للحظر المنصوص عليه في المادتين (27، 29) من هذا القانون.

وهذا يعني أن إنهاء خدمة العامل بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية أو الامتناع عن تشغيله تكون العقوبة غرامة فقط، على الرغم من أن القانون الحالي قد جعل عقوبة الغرامة والحبس أو إحدى هاتين العقوبتين جزاءً على فصل أو إنهاء خدمة عضو المنظمة النقابية الذي يتم فصله تعسفياً ويحصل على حكم قضائي بالعودة إلى عمله دون تنفيذه.

وأخيراً فإنه من الملاحظ أن مشروع القانون في مجمله قد أهدر العديد من الحقوق والمكتسبات المقررة للمنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ومنها حق المنظمات العمالية في تحصيل اشتراكات العضوية للعاملين من أعضائها عن طريق الخصم من الراتب الشهري بواسطة جهة العمل وتوريدها إلى تلك المنظمات كل أول شهر.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى… فقد نص مشروع القانون على لائحة النظام الأساسي للمنظمات النقابية والأحكام التي يجب أن تتضمنها، وفي ذات الوقت أغفل النص على اللوائح المالية ولم يتطرق إليها سواء من قريب أو بعيد.

[divide style=”2″]

والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفي إطار حرصه الشديد على الصالح العام واستقرار العملية الإنتاجية وعدم إثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال.. يرجو من سيادتكم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي أبداها في العديد من مكاتباته السابقة بالإضافة إلى ما تم إبداءه في هذا الكتاب على مسودة مشروع قانون ( المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) وذلك حتى يصدر هذا القانون متفقاً مع معايير العمل الدولية ويتماشى مع واقع وظروف المجتمع المصري وحاجة البلاد إلى مناخ من الاستقرار يساعد على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وإقالة الاقتصاد الوطني من عثرته.

علماً بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة المنظمات النقابية العمالية تعلن تمسكها بضرورة عرض مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب المصري وإصداره من هذا المجلس باعتباره السلطة التشريعية المختصة، ويرفض في ذات الوقت أية محاولات لإصدار هذا القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية أخرى بخلاف مجلس النواب. 4- بالنسبة للمادة الخامسة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن يصدر السيد وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكان يجب أن ينص على إصدار تلك القرارات والنماذج من السيد الوزير بالاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية، وليس مجرد التشاور معها.

5- بالنسبة للمادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الجديد.

وحيث إن المنظمات النقابية العمالية هي من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الإدارية ومفاد ذلك أن ما يصدر عن المنظمات النقابية العمالية أو ينسب إليها من تصرفات سواء كانت إيجابية أو سلبية لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز اختصامها بدعاوى الإلغاء حيث أنها لم تصدر من جهة إدارية من ناحية ولتعلقها بمسألة من مسائل القانون الخاص من جهة أخرى بحسبان أن كافة ما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية سواء من حيث تكوينها

أو من حيث مباشرتها لنشاطها يدور في فلك القانون الخاص وباعتبار أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أياً كان مصدره ومهما كان موقفه من مدارج السلم الإداري.

(المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 7 لسنة 22ق تنازع جلسة 5/5/2001)

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً بجلسة 8/10/2006 في القضية رقم 60 لسنة 26 قضائية “دستورية ” وورد بحيثيات هذا الحكم « أن المنظمة النقابية العمالية وعلى ما تقضي به المادة 8 من قانون النقابات العمالية تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج فضلاً عن رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وعائلاتهم وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه –على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها- تعد من أشخاص القانون الخاص فلا تباشر نشاطها أصلاً إلا وفقاً لقواعد هذا القانون ولو كان المشرع قد منحها جانباً من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها، ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها لا تحيلها إلى جهة إدارية في مقوماتها ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها. بل تظل المنظمة النقابية العمالية- حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة – محتفظة بعناصر تكوينها الخاص ومن جهة أخرى فإن القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قراراً إدارياً إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص ولا تعد المنازعة في شأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية».

وبناء على ما تقدم.. نرى عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بشئون المنظمات النقابية العمالية وأعضائها باعتبار أن هذا النزاع يدور في فلك القانون الخاص وأن تلك المنظمات تعتبر من أشخاص القانون الخاص ويختص بالنظر في هذه الأنزعة القضاء العادي.

6- بالنسبة للمادة السابعة من مواد إصدار مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن يستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشائها بمعرفة النقابات تحت أي مسمى، دون انتقاص، وذلك في حالة إبداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى.

وحيث إن هذا النص يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم باعتبار أن المشرع سوف يفرض بنص آمر على المنظمات النقابية العمالية استمرار الأعضاء المنسحبين من عضويتها أو انتقال عضويتهم إلى منظمات نقابية أخرى منافسة لها في التمتع بكافة الحقوق والمزايا التي تعطيها صناديق الادخار والزمالة أو أي صناديق خاصة تنشأ بمعرفة المنظمات النقابية المنسحب من عضويتها دون نقصان!!!.

وحيث إن تلك الصناديق قد أنشأت في النقابات العامة بموجب قرارات من جمعياتها العمومية التي اعتمدت لوائح هذه الصناديق وحددت حالات الصرف والتمتع بالمزايا والحقوق المترتبة على الاشتراك في عضوية تلك الصناديق وكذا حالات الحرمان منها وذلك على سبيل الحصر وكما هو متعارف عليه ووفقاً للوائح الداخلية للمنظمات النقابية العمالية ولوائح الصناديق التابعة لها يكون من حق العضو المشترك في عضوية النقابة العامة أن يشترك في عضوية

تلك الصناديق وفقاً للوائحها التي تعد بمثابة عقد اتفاق بينها وبين العضو المشترك فقط دون غيره، فهل من الحريات النقابية أن نهدر إرادة جماهير العمال من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العامة التي وضعت اللوائح الداخلية لها وللصناديق التابعة لها بما يتناسب مع أهدافها؟ ولمصلحة من تم وضع هذا النص؟.

كما أن المشرع ووفقاً لمشروع هذا القانون الذي أعدته حكومة النظام السابق يرسخ للعضوية الإجبارية في الصناديق ويحرمها في المنظمات النقابية، فهنا يتجزأ مبدأ الحرية… تفرض قسراً على المنظمات النقابية لتفريغها من أعضائها لصالح منظمات أخرى ناشئة، وهذا ما لا نقبله ونرفض هذا النص شكلاً وموضوعاً، وفي ذات الوقت نحن على يقين من أن سيادتكم سوف تفي بما وعدت به بأنك سوف تكون على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية العمالية.

7- بالنسبة للمادة (1) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة تنص على تعريفات المصطلحات الواردة بها وقد رسخت للتعددية النقابية في المنظمات النقابية القاعدية بالمنشآت ويسجل الاتحاد العام تحفظه على هذا النص حيث سوف تتكون في المنشأة الواحدة العديد من المنظمات النقابية التي سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات لمصالح أعضائها من العمال أو الدخول في مزايدات فيما بينها لاستقطاب العمال وذلك على حساب مصلحة العمل مما يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج إثارة الفتنة والبلبلة بين صفوف العمال، وإلحاق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تحتاج فيها إلى تضافر الجهود للوصول بها إلى بر الأمان وبلوغ ما ننشده جميعاً من استقرار وأمن وأمان.

كما أن تلك المادة قد عرفت المنظمات النقابية بأنه يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية فقط، وهذا يعني أن مشروع القانون قد أتى لكي يقضي ويُجهز تماماً على النقابات العمالية العامة الأعضاء بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فتلك النقابات لم تدخل في تعريفات المنظمات النقابية، وكذا الحال بالنسبة للجان النقابية العمالية المشكلة بكافة مواقع العمل والإنتاج على أرض مصر والتي شكلت وفق أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأن تلك المنظمات التي تم تجاهلها عن عمد هي المنظمات النقابية الشرعية في البلاد والتي تباشر أنشطتها النقابية في ظل أحكام القانون الحالي، هذا فضلاً عن أن هذه المنظمات لكل منها شخصيته الاعتبارية وممثلها القانوني ومجالس إداراتها المنتخبة بإرادة حرة من العمال، وذمتها المالية التي تضم أموال بالبنوك وأصولاً ثابتة ومنقولات وغير ذلك من حقوق لدى الغير، وهذا يعني أن مشروع القانون يهدر الحقوق والحريات النقابية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

كما أن تلك المادة قد عرفت ممثلو العمال بأنهم من يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم في التجمعات العمالية التي لا تمثلها منظمات نقابية!!! .

وحيث أن هذا النص لم يوضح من الذي سوف يقوم باختيار ممثلي هؤلاء العمال والقواعد والضوابط التي تحكم عملية الاختيار والشروط الواجب توافرها في هؤلاء الممثلين،

وما هي حدود نيابتهم عن زملائهم، وما هي الجهة التي سوف تعطي لهذا الاختيار الصفة الرسمية للنيابة والتحدث باسم العمال.

كما أن تلك المادة قد عرفت أيضاً العمل النقابي بأنه كل نشاط يقوم به العامل منفرداً أو بالاشتراك مع زملائه في العمل لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية والدفاع عن مصالح العمال.

ولم يوضح هذا التعريف عما إذا كان يجب أن يكون العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية حتى يكون ملزماً بالعمل على تحقيق أهدافها والدفاع عن مصالح أعضائها من العمال،

أم أنه لا يشترط ذلك ويصبح أي عامل مخاطب بتحقيق أهداف المنظمة النقابية والدفاع عن مصالح أعضائها حتى لو لم يكن مشتركاً أو منخرطاً في عضويتها من الأساس.

8- بالنسبة للمادة (2) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد حددت سريان أحكام القانون على كل من يعمل لدى الغير بأجر وعلى كل العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والعمالة غير المنتظمة والموسمين والعاملين بالزراعة والري والصيد وأصحاب المعاشات!!!.

ونحن نتساءل.. ما هي علاقة العمل المدنية التي يرتبط بها صاحب المعاش؟

ومن هو الغير الذي يعمل لديه بأجر وتحت إشرافه؟

كما أن تلك المادة من مشروع القانون المقترح قد نصت على العاملين بالزراعة والري والصيد دون التطرق إلى العاملين باستصلاح الأراضي، فضلاً عن عدم تحديد الملكية الزراعية للعامل بالزراعة، فقانون النقابات العمالية الحالي قد حددها بثلاثة أفدنة كحد أقصى أما المشروع المقترح فقد أغفلها تماماً، وبالتالي فكل من يملك عشرات أو مئات الأفدنة يكون من بين العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون، كما أن مشروع هذا النص لم يحظر سريان أحكام هذا القانون على أصحاب العمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي خاصة وأن هذا المشروع لم يتضمن أحكاماً تتعلق بشروط العضوية في المنظمات النقابية، وإنما كان اهتمام واضعي المشروع عظيماً بوضع شروطاً للترشيح لعضوية مجالس إدارة هذه المنظمات مع إغفال حرمان شاغلي الوظائف القيادية بالحكومة أو الشركات أو الهيئات أو المصالح أو حرمان رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الجهات من الترشح لعضوية مجالس إدارتها وهذا يتضح جلياً بنص المادة 12 من المشروع المقترح التي أغفلت أيضاً الموقف القانوني من العامل المعار أو المنتدب أو المكلف أو المجند أو في أجازة خاصة بدون مرتب وذلك من حيث أحقيته في الترشيح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية.

ومن الملاحظ أيضاً أن مشروع القانون المقترح لم يترك تحديد شروط العضوية في المنظمات النقابية العمالية وكذا شروط الترشيح لعضوية مجالس إدارتها لنظمها الأساسية وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنما تضمن القانون شروطاً للترشيح لعضوية مجالس الإدارة وأغفل وضع شروط العضوية في تلك المنظمات.

كما أن تلك المادة قد أعطت الحق لضباط وأمناء الشرطة والجنود وغيرهم من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية في تكوين نقابات عمالية، مما يهدد منظومة عمل جهاز الأمن المصري، ويمس صميم الأمن القومي، وذلك في الوقت أن تلك المادة قد استثنت من تطبيق أحكام مشروع هذا القانون العسكريين العاملين بالقوات المسلحة فقط!!!!.

ونحن نتساءل هل القضاة يحق لهم إنشاء نقابات عمالية وكذا الأمر بالنسبة للعاملين بالسلك الدبلوماسي والعاملين بالأجهزة السيادية للدولة وذلك قياساً على ما تضمنته تلك المادة باعتبار هذه الفئات لم يتم استثناءهم من الخضوع لأحكام هذا القانون؟

9- بالنسبة للمادة (5) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة نصت على الحظر على السلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

ونرى أن يكون النص على عدم جواز حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي ولا يجوز فرض الحراسة عليها.

10- بالنسبة للمادة (7) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على تشكيل الاتحادات النوعية والجغرافية وذلك على الرغم من أن تعريف مصطلح المنظمات النقابية بالمادة (1) من مشروع هذا القانون لم تتضمن النص على ما يسمى بالاتحادات النوعية والجغرافية، فهل تلك الاتحادات لا تدخل ضمن تعريف المنظمات النقابية العمالية؟ ولماذا لم يتضمن هذا التعريف – من باب أولى- اللجان النقابية العمالية المشكلة بمختلف مواقع العمل والإنتاج، وكذا اللجان النقابية المهنية المشكلة على مستوى المدينة أو المحافظة والنقابات العامة العمالية؟.

11- بالنسبة للمادة (8) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة نصت على أن يخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة.

وحيث إن المادة (53) من القانون المدني تنص على أنه « (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

(2) فيكون له:

( أ ) ذمة مالية مستقلة.

(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.

(جـ) حق التقاضي.

(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته».

وبناءً على ما تقدم نرى أن النص كان يجب أن يكون على النحو التالي « يخطر وكيل مؤسسي المنظمة النقابية العمالية تحت التأسيس الجهة الإدارية المختصة أو يودع لديها طلب إنشاء المنظمة».

حيث إن المنظمة النقابية تحت التأسيس لم تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد حتى يكون لها ممثل قانوني وذلك إعمالاً لصريح أحكام نص المادة 53 من القانون المدني.

كما نرى إضافة فقرة أخيرة لتلك المادة يجري نصها كالآتي «وتعتبر كافة الأوراق والمستندات المشار إليها بتلك المادة والتي تودع بالجهة الإدارية المختصة.. أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات».

12- بالنسبة للمادة (9) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار أو الإيداع، وعلى الجهة الإدارية تسليم الممثل القانوني للمنظمة المستندات الدالة على الإخطار أو الإيداع ……

وحيث إننا نرفض هذا النص رفضاً قاطعاً لأنه – والحال هكذا- يهدر المراكز القانونية المستقرة منذ ما يزيد على نصف قرن مضى للمنظمات النقابية العمالية القائمة وفقاً لأحكام القانون المنظم لها وتتمتع بالضمانات التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وحيث إن مشروع القانون المقترح لم يفرق بين المنظمات النقابية العمالية القائمة حالياً والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 والتي أسست وتم تكوينها منذ عقود طويلة مضت ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتباشر نشاطها وتقوم بكافة التصرفات القانون والفعلية كشخص اعتباري له كافة الحقوق المنصوص عليها سواء بأحكام القانون سالف الذكر أو بالمادة 53 من القانون المدني… وغيرها من المنظمات النقابية المزمع تأسيسها وتشكيلها واستيفاء أوراقها وفقاً لمشروع القانون المقترح حتى يتسنى لها الحصول على الشخصية الاعتبارية ومباشرة نشاطها.

وهنا يثور التساؤل .. هل توفيق الأوضاع يستلزم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات النقابية العمالية الأخرى المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الإيداع والإخطار بالتأسيس وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة (8) من هذا المشروع حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها؟!!

13- بالنسبة للمادة (12) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، في حين أن مشروع القانون قد أغفل النص على شروط العضوية بها، وترك هذا الأمر لتنظمه لوائح النظم الأساسية والداخلية للمنظمات النقابية.

ونرى ألا يتضمن مشروع هذا القانون النص على شروط العضوية بالمنظمات النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجالس إدارتها، على أن يترك تحديد هذه الشروط للنظم الأساسية والداخلية لتلك المنظمات، والتي تضعها وتقرها جمعياتها العمومية دون تدخل من المشرع بما يخالف ويتناقض مع مبادئ الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي كفلتها معايير العمل الدولية.

14- بالنسبة للفصل الثالث من مشروع القانون والخاص بالموارد والرقابة المالية:

إذ أن هذا الفصل لم يتضمن النص على آلية تمكن المنظمات النقابية العمالية من تحصيل اشتراكات العضوية النقابية وهي من مكتسبات تلك المنظمات في قانون النقابات العمالية الحالي ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهدارها إلا إذا كان الهدف القضاء على المنظمات النقابية العمالية القائمة والمشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والمضي قدماً في تحقيق هذا الهدف الذي لا يحقق الصالح العام واستقرار الأوضاع بمختلف مواقع العمل والإنتاج.

ونرى أنه يجب أن يتضمن مقترح مشروع القانون النص الآتي « يلتزم العامل عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذى تحدده لائحة النظام الأساسى فى المواعيد المقررة لذلك.

ويجب على المنشأة التى يعمل بها أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك فى العضوية النقابية من أجره وتوريده إلى المنظمات النقابية العمالية فى النصف الأول من كل شهر ميلادي وذلك حسب نسب التوزيع المحددة لها باللائحة المالية لتلك المنظمات، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات – عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا- بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة – فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد اشتراكات العضوية – تحصيل هذه الاشتراكات لصالح المنظمات النقابية بطريق الحجز الإدارى بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إلى النقابة العامة المعنية مصدقا عليها من الاتحاد العام لنقابات العمال.

ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق القضاء.

وفى حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن سداد الاشتراكات».

15- بالنسبة للمادة (15) من مشروع القانون:

إذ أن تلك المادة تحدد للمنظمات النقابية السبيل لتحقيق أغراضها ودعم مواردها وحصرت ذلك على إنشاء وإدارة صناديق الادخار أو الزمالة أو الإضراب أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية.

ونحن لا ندري لماذا أغفل هذا النص حق المنظمات النقابية العمالية في إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والإعلامية والصحية وغيرها من المؤسسات التي تهدف إلى تقديم خدمات لجموع العمال من أعضائها وما هو الهدف من ذلك؟.

ونرى أن يكون النص على النحو التالي « للمنظمات النقابية العمالية في سبيل تحقيق أهدافها وتطوير قدراتها الحق فيما يلي :

1- إنشاء معاهد لرفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات لدى العامل ونشر الثقافة العمالية والنقابية وطرق وأساليب المفاوضة الجماعية، وكذا إنشاء الجامعات والأكاديميات ومراكز التدريب المهني المتخصصة لاستيعاب وقبول طلاب العلم من العمال وأبنائهم وغيرهم من الراغبين في الارتقاء بقدراتهم الفنية أو الحصول على مؤهلات علمية تتفق مع متطلبات سوق العمل.

2- المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال وتنظم شئون العمل وإبداء الرأي فيها وذلك عند وضعها أو تعديلها.

3- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

4- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات.

5- مشاركة اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ومتابعة تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

6- المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها .

7- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية

8- إقامة الندوات والمؤتمرات وغير ذلك من الفعاليات العمالية والنقابية سواء كانت على المستوى العربي أو الأفريقي أو الدولي والمشاركة فيها وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.

9- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.

كما يجوز لها إنشاء وإدارة المشروعات، أو الشركات، أو المؤسسات الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والترفيهية والائتمانية والمصايف، وكذا صناديق الادخار أو الزمالة، أو الجمعيات التعاونية، أو النوادي الرياضية والاجتماعية، التي تقدم خدماتها للعمال وتكون لهذه المشروعات أو المؤسسات الشخصية المعنوية المستقلة، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل هذه المشروعات أو المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي عليها».

16- بالنسبة للمادة (16) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن تنتخب الجمعية العمومية – وقت انتخاب مجلس الإدارة- لجنة للمراقبة المالية من ثلاث أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية…

ونرى أن يكون نص تلك المادة على النحو التالي « تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية في بداية كل دورة نقابية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء من الجمعية تتولى – دون غيرها- أعمال الفحص والرقابة الذاتية على كافة التصرفات المالية والإدارية للمنظمة النقابية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها في هذا الخصوص شريطة عدم تولي أي من أعضائها مسئولية إدارية أو مالية بالمنظمة النقابية ولا يجوز لهم الترشح لعضوية مجلس إدارتها خلال الدورة النقابية التي انتخبوا فيها.

ويكون للجنة الرقابة المالية الحق في دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ إلا تبين لها قيام مجلس الإدارة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة.

ولا يجوز عزل أعضاء تلك اللجنة أو اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد العرض على الجمعية العمومية وموافقتها على ذلك.

ويجوز لكل عضو في الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة الرقابة المالية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحصها ودراستها والتحقيق فيها حال وجود مخالفة، ولا يحول ذلك دون حقه في التقاضي».

17- بالنسبة للمادة (17) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على أحقية المنظمة النقابية أن تودع أموالها في أحد البنوك ولم تحدد هذا البنك سواء في الداخل أو الخارج وهذا يعطي الحق للمنظمة النقابية إيداع أموالها في بنوك خارج الجمهورية وخاصة بنوك سويسرا.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على اعتبار أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون العقوبات ولم يحدد النص المقترح أي باب رابع وفي أي كتاب بقانون العقوبات باعتبار أنه يوجد أكثر من باب رابع في أكثر من كتاب من الكتب التي احتوى عليها قانون العقوبات.

18- بالنسبة للمادة (20) من مشروع القانون :

إذ أن تلك المادة قد نصت على أن تتكون الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من جميع أعضائها المسددين لاشتراكاتها ………

وهذا النص يتماشى فقط مع النقابة العمالية بالمنشآت ، والتي تضم جمعيتها العاملين بتلك المنشآت الراغبين في الانخراط في عضويتها، أما العضوية بالاتحادات العمالية فهي لكيانات وأشخاص اعتبارية وليست لأشخاص طبيعيين، ولم يتضمن نص تلك المادة شكل عضوية الجمعية العمومية لتلك الاتحادات، وكيفية سداد اشتراكات تلك العضوية أو تحصيلها.

19- بالنسبة للمادة (28) من مشروع القانون :

إذ أن لنص تلك المادة لم يشمل أعضاء اللجان الإدارية المشكلة حديثاً للتمتع بذات الضمانات المقررة لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية.

كما أن النص لم يتطرق إلى اصطحاب آخر تقرير كفاية لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية قبل دخوله.

20 – بالنسبة للباب الخامس من مشروع القانون .. والمتعلق بالعقوبات:

لم يتضمن هذا الباب أية عقوبة توقع على صاحب العمل في حالة رفضه لقرار المنظمة النقابية العمالية بتفرغ أحد أعضائها كلياً أو جزئياً للقيام بمهام النشاط النقابي.

كما نرى أن تعتبر المستندات التي تقدم من مؤسسي المنظمة النقابية العمالية للجهة الإدارية مستندات رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات وذلك على النحو السابق ذكره تفصيلاً، ولا تكون العقوبة مجرد غرامة مالية حسبما نصت عليه المادة 33 من مشروع القانون.

21- بالنسبة للمادة (35) من مشروع القانون :

حيث نصت هذه المادة على عقوبة الغرامة في حالة مخالفة صاحب العمل أو من يمثله للحظر المنصوص عليه في المادتين (27، 29) من هذا القانون.

وهذا يعني أن إنهاء خدمة العامل بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية أو الامتناع عن تشغيله تكون العقوبة غرامة فقط، على الرغم من أن القانون الحالي قد جعل عقوبة الغرامة والحبس أو إحدى هاتين العقوبتين جزاءً على فصل أو إنهاء خدمة عضو المنظمة النقابية الذي يتم فصله تعسفياً ويحصل على حكم قضائي بالعودة إلى عمله دون تنفيذه.

وأخيراً فإنه من الملاحظ أن مشروع القانون في مجمله قد أهدر العديد من الحقوق والمكتسبات المقررة للمنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ومنها حق المنظمات العمالية في تحصيل اشتراكات العضوية للعاملين من أعضائها عن طريق الخصم من الراتب الشهري بواسطة جهة العمل وتوريدها إلى تلك المنظمات كل أول شهر.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى… فقد نص مشروع القانون على لائحة النظام الأساسي للمنظمات النقابية والأحكام التي يجب أن تتضمنها، وفي ذات الوقت أغفل النص على اللوائح المالية ولم يتطرق إليها سواء من قريب أو بعيد.

[divide style=”2″]

والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفي إطار حرصه الشديد على الصالح العام واستقرار العملية الإنتاجية وعدم إثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال.. يرجو من سيادتكم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي أبداها في العديد من مكاتباته السابقة بالإضافة إلى ما تم إبداءه في هذا الكتاب على مسودة مشروع قانون ( المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) وذلك حتى يصدر هذا القانون متفقاً مع معايير العمل الدولية ويتماشى مع واقع وظروف المجتمع المصري وحاجة البلاد إلى مناخ من الاستقرار يساعد على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وإقالة الاقتصاد الوطني من عثرته.

علماً بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة المنظمات النقابية العمالية تعلن تمسكها بضرورة عرض مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب المصري وإصداره من هذا المجلس باعتباره السلطة التشريعية المختصة، ويرفض في ذات الوقت أية محاولات لإصدار هذا القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية أخرى بخلاف مجلس النواب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر