مؤتمر العمل الدولى
الاتفاقية رقم 87
اتفاقية الحرية النقابية وماية حق التنظيم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الاجتماع فى جنيف، حيث عقد دورته الحادية والثلاثين فى 17 حزيران/يونية 1948:
إذ قرر أن يعتمد، فى شكل اتفاقية، بعض المقترحات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو موضوع البند السابع فى جدول أعمال هذه الدورة:
وإذ يرى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن أن «إقرار مبدأ الحرية النقابية» وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم؛
وإذ يرى أن إعلان فيلادلفيا يؤكد مجددا «أن حرية الرأى وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم»؛
وإذ يرى أن مؤتمر العمل الدولى قد اعتمد بالإجماع، فى دورته الثلاثين، المبادئ التى يجب أن تشكل أساس التنظيم الدولى؛
وإذ يرى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت هذه المبادئ فى دورتها الثانية، وأنها دعت منظمة العمل الدولية إلى مواصلة كل ما لديها من جهد حتى يمكن اعتماد اتفاقية دولية أو أكثر،
يعتمد، فى هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام ثمان وأربعن وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التى ستسمى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948:
الجزء الأول – الحرية النقابية
المادة (1):
تتعهد كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تسرى عليها هذه الاتفاقية بإنفاذ الأحكام التالية.
المادة (2):
للعمال ولأصحاب العمل، دون أى تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق فى الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات.
المادة (3):
1- لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم إدارتها ونشاطها، وفى إعداد برامج عملها.
2- تمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
المادة (4):
لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها.
المادة (5):
لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق فى تكوين اتحادات واتحادات عامة وفى الانضمام إليها، ولأى من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق فى الانضمام إلى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل.
المادة (6):
تنطبق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.
المادة (7):
لا يخضع اكتساب منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية.
المادة (8):
1- يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة.
2- لا يجوز أن ينطوى قانون البلد فى حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات.
المادة (9):
1- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.
2- وفقا للمبدأ الوارد فى الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أى دولة عضو لهذه الاتفاقية ماسا بأى قانون أو حكم قضائى أو عرف أو اتفاق قائم يتمتع أفراد القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأى حق تكفله هذه الاتفاقية.
المادة (10):
يعنى مصطلح «منظمة» فى مفهوم هذه الاتفاقية أى منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام من أجل تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.
الجزء الثانى – حماية حق التنظيم
المادة (11):
تتعهد كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تسرى فيها هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم فى التنظيم بحرية.
الجزء الثالث – أحكام متنوعة
المادة (12):
1- فيما يتعلق بالأقاليم المشار إليها فى المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية وفقا لتعديلها فى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، 1946، بخلاف الأقاليم المشار إليها فى الفقرتين 4 و5 من المادة المذكورة بعد تعديلها على النحو المذكور، تتعهد كل دولة عضو فى المنظمة تصدق هذه الاتفاقية بأن ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى عند تصديقها أو فى أقرب أجل ممكن بعد تصديقها إعلانا تحدد فيه:
( أ ) الأقاليم التى تتعهد بشأنها بتطبيق أحكام الاتفاقية دون تعديل؛
(ب) الأقاليم التى بشأنها تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية ولكن بتعديلات، مع تفاصيل التعديلات المذكورة؛
(ج) الأقاليم التى لا يمكن تطبيق الاتفاقية عليها، وأسباب عدم إمكان تطبيقها عليها؛
( د ) الأقاليم التى تتحفظ بشأنها فى قرارها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لكل دولة عضو أن تلغى فى أى وقت بإعلان لاحق، كليا أو جزئيا، أى تحفظات أبدتها فى إعلانها الأصلى بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يجوز لكل دولة أن ترسل إلى المدير العام، فى أى وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 16، إعلانا جديدا يعدل على أى وجه آخر ما جاء فى أى إعلان سابق، ويعرض الوضع الحالى لأى أقاليم تحددها.
المادة (13):
1- إذا كان موضوع هذه الاتفاقية يدخل فى إطار اختصاص سلطات الحكم الذاتى لأى إقليم تابع، يجوز للدولة العضو المسئولة عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم، بالاتفاق مع حكومته، أن ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى إعلانا تقبل فيه التزامات هذه الاتفاقية نيابة عن هذا الإقليم.
2- يمكن أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى إعلان بقبول التزامات هذه الاتفاقية من قبل:
( أ ) دولتين عضوين فى المنظمة أو أكثر بالنسبة لأى إقليم يخضع لسلطتهما المشتركة؛
(ب) أى سلطة دولية مسئولة عن إدارة أى إقليم، وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو أى نصوص أخرى نافذة، بالنسبة لأى إقليم من هذا القبيل.
3- تبين الإعلانات التى يبلغ بها المدير العام لمكتب العمل الدولى وفقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق فى الإقليم المعنى دون تعديل أو بعد تعديلات؛ وإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق بعد إجراء تعديلات وجب أن تذكر فيه تفاصيل هذه التعديلات.
4- يجوز للدولة العضو أو للدول الأعضاء أو للسلطة الدولية المعنية فى أى وقت أن تتنازل كليا أو جزئيا، بإعلان لاحق، عن الحق فى اللجوء إلى أى تعديل ذكرته فى أى إعلان سابق.
5- يجوز للدولة العضو أو للدول الأعضاء أو للسلطة الدولية المعنية، فى أى وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 16، أن ترسل إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية إعلانا يعدل على أى وجه آخر أحكام أى إعلان سابق، ويعرض الوضع الحالى بالنسبة لتطبيق الاتفاقية.
الجزء الرابع – أحكام ختامية
المادة (14):
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها.
المادة (15):
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية التى سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة (16):
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بد نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها فى النقض المنصوص عليه فى هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة (17):
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى جميع الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات ووثائق النقض التى ترد إليه من الدول الأعضاء فى المنظمة.
2- يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء فى المنظمة، عند إخطارها بتسجيل ثانى تصديق يرد إليه، إلى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.
المادة (18):
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولى التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التى سجلها بمقتضى أحكام المواد السابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (19):
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا فى جدول أعمال المؤتمر.
المادة (20):
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك –
( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 16 السابقة، نقض هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
(ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية، على أى حال، نافذة فى شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التى صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة (21):
النصان الإنكليزى والفرنسى لهذه الاتفاقية متساويات فى الحجية.
Leave a Reply