عزيزى محمد الطرابلسى (الخبير بمنظمة العمل الدولية)
نعم.. النقابات المستقلة ليست شرعية ولا قانونية..
[divider]
إعداد/ محمد رزق – مجدى مرسى
[divider]
لقد كان رأينا وما زال:
إن النقابات المستقلة غير قانونية وليس لها أى شرعية فى ممارسة العمل النقابى طبقا لنص المادة رقم (7) من قانون النقابات العمالية التى تنص على:
يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس (وحدة الحركة النقابية) وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
– اللجنة النقابية للمنشأة (بمعنى لجنة واحدة بالمنشأة).
– النقابة العامة (بمعنى نقابة عامة واحدة طبقا للتصنيف النقابى على مستوى المهنة أو الصناعة).
– الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (اتحاد واحد على المستوى القومى).
وهذا هو المقصود تماما والترجمة القانونية الحرفية لجملة وردت فى نفس المادة أرجو من الجميع أن يراجعها (يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية) وهى “وحدة جبرية” بأمر القانون وأى كلام آخر حول التعددية النقابية هو أمر مخالف للقانون الحالى.
لقد اعتمدت النقابات المستقلة فى ردها على ما ذهب إليه البعض بعدم قانونية النقابات المستقلة على بعض مواد الاتفاقيات خاصة الاتفاقية 87 لسنة 1948، والاتفاقية 98 لسنة 1949 متجاهلة عن عمد اتفاقية أخرى صدرت عام 1971 تحت رقم 135 تتحدث عن توفير الحماية للنقابيين عند ممارستهم لنشاطهم النقابى والاتفاقية رقم 154 لسنة 1971 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية ثم إلى المادة 76 والمادة 93 من دستور 2014.
وعند المواجهة تراهم يرددون تصريحات بعض المسئولين الذين عملوا على تفتيت الحركة النقابية تمهيدا لتفتيت الوطن وهو تصرف يصفه رجال القانون “بالتزوير بالترك” ويهمنا فى هذا المجال أن نشير إلى عدة أمور من واقع الاتفاقيات الدولية والقانونية والدستورية التى تؤكد عدم قانونية النقابات المستقلة.
الأمر الأول:
تنص المادة رقم (8) من الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 على أن:
“يحترم العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة” ولا يوجد أى نص فى القانون رقم 35 لسنة 1976 الذى يجب احترامه طبقا لنص المادة (8) من الاتفاقية (87) لسنة 1948، يسمح بإنشاء نقابات مستقلة خارج وحدة الحركة النقابية.
الأمر الثانى:
تنص المادة (1) من الاتفاقية رقم 135 لسنة 1971 على:
يتمتع ممثلى العمال فى المؤسسات بحماية فعلية من أى تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم لممثلين العمال أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم فى أنشطة نقابية شريطة أن يعملوا “وفقا للقوانين”.
وكل النقابات المستقلة تعمل بعيدا عن مظلة الحماية طبقا لنص المادة عاليه ومعرضة للمحاسبة القانونية والكسب غير المشروع.
تنص المادة رقم (2) من نفس الاتفاقية على:
1- توفر كل التسهيلات المناسبة فى المؤسسات لممثلى العمال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفاعلية.
2- تراعى فى هذا الصدد خصائص نظام العلاقات الصناعية فى البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وإمكاناتها.
3- لا يجوز أن تؤثر منح هذه التسهيلات على فاعلية “سير العمل فى المؤسسة” المعنية وهنا يجدر بنا التوقف لنتأمل ما فعلته النقابات المستقلة فى المنشآت فى المرحلة الماضية بالمخالفة لهذه المادة خاصة الفقرة رقم (3).
لقد شاهدنا فى المنشآت التى بها أكثر من لجنة نقابية تكرارا لهذا المشهد “المثير” ممثل اللجنة ( أ ) يعتبر نفسه ممثلا للعمال وممثل اللجنة (ب) يعتبر نفسه هو الآخر ممثلا للعمال.. وهنا تكمن المشكلة وانعكاساتها على اقتصاديات المنشأة وتبدأ المأساة فى تنازع الأطراف ولكل طرف من يؤيده من العمال.. وهنا ترتفع حرارة المزاد، وعلى سبيل المثال، يأتى موسم العلاوات كل فريق يتحسس نوايا الآخر، اللجنة ( أ ) ترى من المناسب أن تكون نسبة العلاوة 10% من المرتب وسرعان ما تصل الأخبار إلى اللجنة (ب) فترفع المزاد وتطالب بنسبة 20% من المرتب، والسؤال: هل فى ظل هذا التفتيت يتحسن سير العمل فى المؤسسات المعنية أو إجراء مفاوضة جماعية ناجحة؟ أو إبرام أى اتفاقية جماعية محترمة؟ وعليكم تقدير حجم الضرر الاقتصادى للمنشأة فى ظل هذا الانفلات.
تنص المادة (3) من نفس الاتفاقية على أنه:
فى مفهوم هذه الاتفاقية تعنى عبارة ممثلى العمال الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب القوانين.. مرة أخرى فقدان غطاء الحماية للنقابات المستقلة.
تنص المادة (4) من نفس الاتفاقية على:
يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو القرارات التحكيمية أو القرارات القضائية نوع أو أنواع ممثلى العمال الذين يحق لهم الحماية والتسهيلات التى تنص عليها هذه الاتفاقية.
“مرة أخرى.. فقدان الحماية القانونية للنقابات المستقلة طبقا لنص المادة”
تنص الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من الاتفاقية رقم 154 لسنة 1981 بشأن المفاوضة الجماعية على:
يجوز فى حالة اعتراف القانون الوطنى أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقا لتعريفهم فى الفقرة (ب) من المادة (3) من اتفاقية ممثلى العمال 1971 “أن تحدد القوانين مدى شمولية تعبير المفاوضة الجماعية مع هؤلاء الممثلين”..
مرة أخرى.. لا يوجد أى نص فى القانون يسمح للنقابات المستقلة بالمفاوضة أو حتى الاعتراف بهم.
الأمر الثالث:
موضوع الدستور المادة 76، والمادة 93، وهى مواد جاءت فى الباب الثالث تحت عنوان أن “الحقوق والحريات والواجبات العام”ة ومن باب التزوير بالترك تغافل الإخوة بالنقابات المستقلة فى ردهم الإشارة إلى المادة 121 من الدستور الفقرة الأخيرة التى تنص على:
“كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس” وتعد القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له، والمواد (76)، و(93) وردت فى الباب الثالث التى أشارت إليه المادة 121.. إذا .. نحن وأنتم فى انتظار قانون النقابات العمالية بعد انتخاب المجلس.
أما المادة الحاسمة فهى المادة 224 الواردة فى الباب السادس تحت عنوان “الأحكام العامة” والأحكام العامة التى تنص على:
“كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور”.
وعلى ضوء هذه القراءة الموضوعية لما تطرحه النقابات المستقلة يمكننا القول ببساطة شديدة أن النقابات المستقلة ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ودستور 2014 وذلك حتى إشعار آخر.